بين كون باقيه حرا و كونه رقيقا، ويحتمل الجواز فيما إذا كان باقيه حرا كما في نظيره من الكفارة "وإن قال: اصرفوه" أي ثلثي "إلى العتق اشترى الشقص" لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق، وقضية كلامه كأصله (١) أنه يشتري الشقص وإن قدر على التكميل، ولهذا قال السبكي: يشترى شقص لكن التكميل أولى إذا أمكن، والذي صرح به الطاوسي (٢) والبارزي أنه إنما يشتري ذلك عند العجز عن التكميل، وقال البلقيني: إنه الأقرب (٣)، قلت بل الأقرب الأول "وإن قال: أعتقوا" عني "عبدا" تأخذونه "بمائتين والثلث مائة" وأمكن أخذنا عبدا بها "أخذنا بها عبدا" وأعتقناه كما لو أوصى بإعتاق عبد معين فلم يخرج جميعه من الثلث فيتعين إعتاق القدر الذي يخرج.
"الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى له: فإن أوصى لحمل هند" بكذا "فولدت" ولدين حيين ولو "ذكرا وأنثى" ولدتهما معا أو مرتبا وبينهما أقل من ستة أشهر "استويا" كما لو وهب لذكر وأنثى شيئا، وإنما التفضيل في التوريث بالعصوبة "أو" ولدت "حيا وميتا فللحي" منهما الكل; لأن الميت كالمعدوم بدليل البطلان بانفصالهما ميتين "فإن قال: إن كان حملها أو ما في بطنها ذكرا فله كذا أو أنثى فكذا، فولدت ذكرا وأنثى" جميعا "فلا شيء لهما" لأن حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى "ولو ولدت ذكرين (٤) قسم" الموصى به "بينهما، وإن قال: إن كان" حملها أو ما في بطنها "ابنا فله كذا" أو بنتا فكذا "فولدت ابنين" أو بنتين "فلا شيء لهما" وإنما لم يقسم ذلك بينهما كما في التي قبلها "لأن الذكر" والأنثى "للجنس" فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت، قال الرافعي: وليس الفرق بواضح، والقياس التسوية، وتبعه السبكي، وقال النووي: بل الفرق واضح وهو المختار، وفيما قاله من وضوح الفرق نظر.
"وإن قال: إن ولدت غلاما أو إن كان في بطنك" غلام "أو إن كنت حاملا بغلام فله كذا، أو أنثى فكذا، فولدتهما أعطياه" أي أعطي كل منهما ما
(١) "قوله: وقضية كلامه كأصله إلخ" سياق كلامه كأصله فيما يفضل عن الرقاب الكوامل. (٢) "قوله: والذي صرح به الطاوسي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وقال البلقيني: إنه الأقرب" إذ الشارع متشوف إلى التخليص من الرق، ولهذا لا يجوز التشقيص فيمن أعتقه في مرض موته إلا عند عجز الثلث عن التكميل. (٤) "قوله: ولو ولدت ذكرين" أي أو أنثيين.