لأنه أعتق عنه (١)"وإن قال: أعتقوا" عني "ثلثي رقابا" أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم "فأقله" أي أقل عدد يقع عليه اسم الرقاب "ثلاث"; لأنها أقل الجمع، فإن وفى الثلث بثلاث فأكثر فعل.
"والاستكثار مع الاسترخاص أولى"(٢) من الاستقلال مع الاستغلاء، فإعتاق خمس رقاب مثلا قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة لما فيه من تخليص رقبة زائدة عن الرق، وقد قال ﷺ"من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار (٣) " ولا يصرف الوصي الثلث والحالة هذه إلى رقبتين "فإن صرفه في اثنتين غرم ثالثة" بأقل ما يجد به رقبة لا بثلث ما نفذت فيه الوصية كما في دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين "فلو لم يف إلا برقبتين وشقص" من رقبة "أخذ" رقبتين "نفيستين" يستغرق ثمنهما الثلث "فقط" أي لا رقبتين وشقصا; لأن الشقص ليس برقبة فصار كقوله: اشتروا بثلثي رقبة وأعتقوها فلم يجد به رقبة لا يشتري شقصا، ولأن نفاسة الرقبة مرغوب فيها وقد "سئل ﷺ عن أفضل الرقاب فقال: أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها" رواه الشيخان (٤). وعورض بالخبر السابق، ويجاب بحمل ذاك على ما إذا اختلف عدد الخسيس والنفيس، وهذا على ما إذا اتحد، أو يحمل ذاك على ما إذا تيسر تكميل الرقاب المستكثرة، وهذا على ما إذا لم يتيسر ذلك.
"فإن فضل" عن أنفس رقبتين وجدتا "شيء فللورثة" لبطلان الوصية فيه حينئذ، قال الزركشي: ومقتضى إطلاقهم أنه لا فرق (٥) في امتناع شراء الشقص
(١) "قوله: لأنه أعتق عنه" قال شيخنا يؤخذ من تعليل الشارح أنه هنا صرح بعتقه عن الميت فلا ينافي ما مر قبيل المبيع قبل القبض من عتقه عن المباشر لإمكان حمله على ما إذا أعتقه ولم يصرح بكونه عن الميت. (٢) "قوله: والاستكثار مع الاسترخاص أولى" وشراء الرقبة المضرورة المضيق عليها أولى من المرفهة عند أهلها قال الأذرعي: والظاهر أن البالغ أولى من الصغير، وأن الذكر أولى من الأنثى. (٣) رواه البخاري، كتاب كفارات الأيمان، باب قوله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وأي الرقاب أزكى؟. حديث"٦٧١٥"، ورواه مسلم، كتاب العتق، باب فضل العتق، حديث"١٥٠٩". (٤) رواه البخاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل؟ حديث"٢٥١٨". (٥) "قوله: قال الزركشي: ومقتضى إطلاقهم أنه لا فرق إلخ" وهو كذلك فإن علة المنع أن البعض ليس برقبة فلا فرق.