ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها (١) حينئذ كما لو قال: أعطوه شاة من شياهي وليس عنده إلا ظباء فإنه يعطى منها كما مر، وكلام المصنف شامل لذلك بخلاف كلام أصله.
"والرقيق يقع على الذكر والأنثى والخنثى والمعيب" والسليم "والصغير" والكبير "والكافر" والمسلم لصدقه بكل منها بخلاف العبد لا يشمل الأمة وبالعكس كما سيأتي "فإن قال": أعطوه رقيقا "ليقاتل أو ليخدمه في السفر أعطي ذكرا" لأنه الذي يصلح لذلك، قال الأذرعي في الأولى: وحينئذ يجب أن يكون مكلفا سليما من الزمانة والعمى ونحوهما، وقال في الثانية: والظاهر أنه يعتبر (٢) أن يكون سليما مما يمتنع معه الخدمة، قال في الأصل: ولو قال: أعطوه رقيقا يخدمه فهو كما لو أطلق، أي بالنسبة للذكورة والأنوثة لا مطلقا، إذ الظاهر أنه لا يكتفى بمن لا يصلح للخدمة، قاله الأذرعي "أو ليحضن ولده" أو ليتمتع به "فأنثى"; لأنها التي تصلح للحضانة غالبا وللتمتع.
"ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقي أو" من "غنمي أو من حبشان عبيدي وليس له إلا واحد أعطيه، فإن لم يكن" له "شيء" من ذلك يوم الموت "بطلت" وصيته "فلو ملكه قبل الموت استحق" الموصى له ما أوصى له به; لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية كما مر "ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه وإن تراضيا; لأنه صلح على" الوجه ما عبر به الأصل عن "مجهول"(٣) وهو باطل.
"فرع": لو "أوصى بأحد عبيده فقتلوا" ولو قتلا مضمنا (٤) أو ماتوا
(١) "قوله: ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها" قال البلقيني; لأنه معنى الحقيقة اللغوية، أو يحمل على المجاز العرفي، قال: ويدل له أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد فإنه يصح الوقف ويصرف إليهم، وإن كان إطلاق الولد عليهم مجازا لكن يتعين المجاز بمقتضى الواقع. (٢) "قوله: والظاهر أنه يعتبر إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكذا. (٣) "قوله إذ الظاهر أنه لا يكتفى "قوله: لأنه صلح على مجهول" "على" فيه بمعنى "عن" كما في قوله: إذا رضيت علي بنو قشير. (٤) "قوله: قتلا مضمنا" أما إذا كان القتل غير مضمن كأن قتلهم حربي أو سبع فهو كالموت، ذكره الروياني في البحر وهو واضح.