حتى الذكر والمعيب والصغير" (١) في جميع البلاد لاشتهارها في ذلك عرفا، وإن كانت لغة لكل ما يدب على الأرض، ولأن الثلاثة أغلب ما يركب، قال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨] والمراد بالحمار الحمار الأهلي، هذا إن أطلق.
"فإن قال": أعطوه دابة "ليقاتل" أو يكر أو يفر "عليها خرج" من الوصية "غير الفرس" فيتعين الفرس "أو لينتفع بظهرها ونسلها خرج" منها "البغل، أو ليحمل عليها خرج" منها "الفرس لا برذون اعتيد الحمل عليه" فلا يخرج "أو" قال: أعطوه "دابة لظهرها ودرها تعينت الفرس" قال الأذرعي: وهذا إنما يظهر (٢) إذا كان ممن يعتادون شرب ألبان الخيل وإلا فلا، فتتعين البقرة، قلت: أو الناقة.
"وقال المتولي وقواه النووي; إذ قال" أعطوه "دابة للحمل" عليها "دخل" فيها "الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها" (٣) وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا نزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة "فلو قال: أعطوه دابة من دوابي ومعه دابة من جنس" من الأجناس الثلاثة "تعينت، أو دابتان من جنسين" منها "يخير الوارث" بينهما "فإن لم يكن له شيء" منها عند موته "بطلت" وصيته; لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية، نعم إن كان له شيء من النعم أو نحوها فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة (٤)
(١) "قوله: والمعيب والصغير" لكن في التتمة أنه لا يعطى ما لا يمكن ركوبه; لأنه لا يسمى دابة أي عرفا. (٢) "قوله: قال الأذرعي: وهذا إنما يظهر إلخ" عبارته إذا قال: دابة ينتفع بدرها ينبغي أن لا يعطى فرسا بل ناقة أو بقرة أو شاة إلا أن يكون ممن يشرب ألبان الخيل كالترك، وهذا ينقدح الجزم به إذا قال: من دوابي ولم يكن له غير ذلك. (٣) "قوله: دخل الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها" قال الأذرعي: بل ينبغي الجزم به إذا قال من دوابي لقرينة الإضافة ودلالة العرف وصدق اللغة وإن كان المشهور خلافه. ا هـ. قال ابن الرفعة: إذا قال دابة للحمل فقد اقترن بلفظ الدابة ما صرفه عن المعنى الذي لأجله خص بالأجناس الثلاثة وهو الركوب إلى معنى آخر وهو الحمل المنطوق به فينزل على ما يصلح للحمل إما عاما كالإبل والبغال والحمير، أو خاصا كالبقر، والخيل فإنه إنما يحمل عليها في بعض البلاد. (٤) "قوله: فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة إلخ" جزم به في العباب.