"أو أعتقهم قبل موته بطلت" وصيته إذ لا عبيد له يوم الموت فهو كما لو باعهم "أو" قتلوا أو ماتوا أو أعتقهم قبل موته "إلا واحدا" منهم "تعين" للوصية لصدق الاسم به، ولأنه الموجود، وكما لو باعه صاعا من صبرة فلم يبق سواه، فليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول، وصورة المسألة أن يوصي بأحد عبيده الموجودين، فلو أوصى بأحد عبيده فماتوا إلا واحدا لم يتعين حتى لو ملك غيره فللوارث أن يعطي من الحادث "وإن قتلوا بعد الموت" قتلا مضمنا "ولو قبل القبول تعين حقه في القيمة" فيعطيه الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم (١) فإن بقي واحد منهم تخير الوارث بين دفعه ودفع قيمة أحد المقتولين "فإن مات أحدهم أو قتل" قتلا ولو غير مضمن بعد الموت ولو قبل القبول "فللوارث تعيينه للوصية ويلزمه"(٢) أي الموصى له في صورة الموت "تجهيزه إن قبل" وتكون القيمة له في صورة القتل المضمن بناء على ما مر من أن الملك في الوصية موقوف على القبول.
"فرع": لو "قال: أعطوه رقيقا أو رقيقا من مالي لم يتعين" إعطاؤه "من أرقائه، ويجب شراؤه إن لم يكن له رقيق فلو أوصى بعبد لم يعط أمة ولا خنثى وكذا عكسه" أي لو أوصى بأمة أو خنثى لم يعط عبدا ولا يعطى خنثى في الأولى، ولا أنثى في الثانية.
(١) "قوله: فيعطيه الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم إلخ" وفي الشامل وغيره أن له قيمة أقلهم، وهذا لا يخالف ما ذكره الرافعي كما توهم بعضهم، نعم إن كان في الورثة طفل أو نحوه تعين ذلك غ. (٢) "قوله: ويلزمه" أي الموصى له في صورة الموت تجهيزه شمل ما لو عينه بعد دخوله تحت يده.