للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "أوصى له" غيره "بعين هي ثلث ماله" فأكثر "وهي حاضرة وباقي المال غائب ملك" الموصى له "ثلث" المال "الحاضر" فقط لجواز تلف الغائب وعدم إجازة الوارث "ومنع من التصرف فيه" (١) أي في ثلثه وكذا في باقيه ببيع أو عتق أو غيره حتى يحضر من الغائب ما يخرج به الحاضر من الثلث لأن تسلطه يتوقف على تسلط الورثة على مثلي ما تسلط هو عليه، وقد يتلف الغائب فلا يصل إلى حقه.

ولا يتسلط الورثة على ثلثي الحاضر كما ذكره بقوله: "كمنع الورثة من تصرفهم في باقيه" (٢) لاحتمال سلامة الغائب فيخلص لهم حقهم وللموصى له حقه "فإن تصرفوا" في باقيه "وبان تلف الغائب فكمن باع مال أبيه" وهو "يظنه حيا" فيصح وإن بان سالما وعاد إليهم تبينا بطلان تصرفهم.

"الركن الرابع الصيغة، كأوصيت له بكذا وكذا أعطوه أو ادفعوا إليه" كذا "أو وهبته له" أو جعلته له أو ملكته له أو هو له "بعد موتي، وقوله: هو له" بدون بعد موتي "إقرار" ولا يجعل كناية عن الوصية لبعده "فإن زاد" فيه "من مالي فكناية وصية" (٣)؛ لأنه لا يصلح إقراره مع احتمال الهبة الناجزة والوصية "وكذا" قوله "عبدي هذا له" لذلك "أو" قوله "عينته له" لأنه يحتمل التعيين للتمليك بالوصية والتعيين للإعارة "لا" قوله "وهبت له" بدون


(١) "قوله ومنع من التصرف فيه" لو أطلقوا له التصرف في الثلث صح، قاله في الانتصار، ولو أوصى له بالثلث وله عين ودين دفع إليه ثلث العين وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطي خمسة وعشرين والورثة خمسون وتوقف خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطي الموصى له الموقوف، وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة.
(٢) "قوله: كمنع الورثة من باقيه" علم منه أن محله إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له الموصي به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب.
(٣) "قوله: فإن زاد من مالي فكناية وصية" لو قال: ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا لإضافة المال إليه، قال القاضي حسين في الفتاوى: ولا وصية أيضا، وقال الزجاجي في زيادة المفتاح: هو وصية للفقراء. ا هـ والراجح أنه كناية وصية ولو قال: هذا العبد للفقراء فالمفهوم من كلام البغوي في فتاوى النذر ومن تعليل القاضي هنا أنه يصح الإقرار.