على الآخر بل يوزع الثلث على الزيادة وقيمة العبد "فإن قال: أنت حر" إن تزوجت "حال تزويجي وزع الثلث عليهما" أي على الزيادة وقيمة العبد لأنه لا ترتيب، وفارق ذلك ما مر في العبدين حيث لا يوزع فيه كما لا يقرع بأن العتق هنا معلق بالنكاح والتوزيع لا يرفع النكاح. وهناك عتق غانم معلق بعتق سالم كاملا والتوزيع يمنع من تكميل عتق سالم فلا يمكن إعتاق شيء من غانم.
"وإن علق عتقها" أي أمته الحامل "بعتق نصف حملها فأعتق النصف في مرض موته سرى" العتق "إلى باقيه وعتقت" أمه بالتعليق، هذا إن احتملهما الثلث وإلا "فإن لم يحتمل باقي الثلث إلا نصفه الآخر أو الأم بأن كانت قيمة الحمل" بعد انفصاله "مثلي قيمتها" كأن كانت قيمتها وقيمته مائة وماله ثلاثمائة "أقرع" بينهما وبين باقي الحمل "فإن خرجت" أي القرعة "لباقي الحمل عتق" جميعه "دونها أو" خرجت "لها عتق نصفها ونصف باقيه" وإنما لم تعتق كلها لأن الحمل في حكم جزء منها يتبع عتقه عتقها فتوزع بقية الثلث وهي خمسون على الأم والنصف الباقي بالسوية فيعتق منها نصفها ومنه ثلاثة أرباعه "أو" خرجت "لها وقيمتها كقيمته" بأن كانت قيمتها في المثال مائة "عتق ثلثها وثلث الباقي منه" توزيعا للخمسين عليها وعلى نصف باقيه أثلاثا، فثلثها ثلثا الخمسين وثلث باقيه ثلثها الباقي وهو سدس جملته فيعتق منها الثلث ومنه الثلثان.