لتأديتهما على الشك "فإن بان بقاء المدة أعاد المسح" مع الصلاة بخلاف ما لو مسح غير شاك كأن مسح في اليوم الأول واستمر على طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي به لأنه صحيح لكن يعيد ما صلاه به على الشك.
"فصل فإن انقضت المدة أو ظهرت الرجل" أو بعضها (١) أو الخرق التي عليها "أو فسد الخف" بأن لم يصلح للمسح "أو انفتح شرجه وهو مصل بطهارة المسح" في الجميع "بطلت" صلاته لبطلان طهر رجليه وإن غسلهما بعد المسح لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه عنه بالمسح قاله البغوي ثم قال ويحتمل خلافه (٢)"وكفى غسل رجليه" لبطلان بدله وخرج بطهارة المسح طهارة الغسل بأن لم يحدث بعد اللبس أو أحدث لكن توضأ وغسل رجليه في الخف فطهارته كاملة ولا يلزمه شيء وله أن يستأنف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة ذكره في المجموع قال في المهمات وأشار بقوله: وله أن يستأنف إلى وجوب النزع إذا أراد المسح حتى لو كان المقلوع واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى وهو كذلك.
"ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين" فأكثر "انعقدت" صلاته وفي نسخة انعقد أي إحرامه لأنه على طهارة في الحال "وصح الاقتداء به" ولو مع علم المقتدي بحاله "ويفارق" إمامه عند عروض المبطل "وله" فيما إذا أحرم بركعتين فأكثر "الاقتصار على ركعة"(٣). والتصريح بمسألة اعتقاد طريان الحدث من زيادته.
(١) "قوله: أو ظهرت الرجل أو بعضها" لأن فرض الظاهر الغسل، وفرض المستور المسح فإذا اجتمعا غلب حكم الأصل وهو الغسل. (٢) "قوله: ثم قال ويحتمل خلافه" لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم أو صام ا هـ ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة بخلافه ثمة ش. (٣) "قوله: وله الاقتصار على ركعة" قال شيخنا: علم من ذلك أن كلامه في النفل المطلق وأنه إن اقتصر على ركعة صح وإلا فلا وإنه لو أحرم وقد بقي أقل من ركعة لم يصح فلا ينافي ما يأتي عن السبكي في شروط الصلاة لأنه مفروض في إحرام بصلاة لا تقبل زيادة ولا نقصا.