للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع من ابتدأ بالمسح في السفر أتم مسح مسافر سواء ألبس في الحضر وأحدث فيه أم لا وسواء سافر بعد خروج الوقت أو قبله" لأن العبرة في المسح بالتلبس به لأنه أول العبادة فلا يضر اللبس والحدث في الحضر (١) ولا خروج الوقت فيه وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة كما لو أخر الصلاة عن وقتها حضرا له أن يقضيها بالتيمم سفرا.

"فإن مسح في حضر ثم سافر أو عكس" أي مسح في سفر ثم أقام "أتم مسح مقيم" (٢) تغليبا للحضر لأصالته فيقتصر على مدته في الأول، وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها فإن أقام بعده لم يمسح ويجزئه ما مضى (٣) وإن زاد على مدة المقيم "وكذا" يتم مسح مقيم "لو مسح أحد الخفين في الحضر" والآخر في السفر لما قلناه وهذا ما صححه النووي وصحح الرافعي أنه يتم مسح مسافر اعتبارا بتمام المسح.

"ولو شك" الماسح في حضر أو سفر "هل انقضت المدة" أو لا "أو" شك المسافر "هل ابتدأ" المسح "في السفر أو في الحضر أخذ بما يوجب الغسل" لأنه الأصل "وإن شك من مسح بعد الحدث هل صلاته الرابعة أم الثالثة لم يثبت الرابعة" أي لم يبرأ منها "وحسب عليه وقتها" فلو أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر فيلزمه قضاؤها لأن الأصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول الزوال لأن الأصل غسل الرجل وهذا من زيادته ونقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب.

"ولو مسح شاكا" فيما ذكر "وصلى" به "بطلت" (٤) صلاته كمسحه


(١) "قوله: فلا يضر اللبس والحدث في الحضر إلخ" لعدم مضي مدة مسح المقيم في الحضر.
(٢) "قوله: أتم مسح مقيم" لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فإذا اجتمع الأمران غلب الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز له القصر.
(٣) "قوله: ويجزئه ما مضى" وإن زاد على مدة المقيم فلو عبر بقوله لم يستوف مدة سفر كان أولى.
(٤) "قوله: ولو مسح شاكا وصلى به بطلت. إلخ" إذ من شروطه عدم الشك في بقاء المدة وعدم الإحرام.