للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإن وجب الغسل لجنابة أو حيض" أو نحوه"وجب النزع" (١)، إن أراد المسح (٢) لخبر صفوان السابق في الجنابة وقيس بها ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر فلا يشق النزع قال الزركشي ويأتي ذلك في الأغسال المسنونة لوجود المعنى المذكور فيها صرح به صاحب البيان والاستقصاء وغيرهما وما قاله سهو فإن ما قاله هؤلاء إنما هو أن المسح لا يكفي عن الأغسال المسنونة كما لا يكفي عن غسل الجنابة لندرتها"لا لنجاسة أمكن إزالتها" في الخف أي لا يجب النزع لها فلو أزالها فيه فله إتمام المدة لعمد الأمر بالنزع لها بخلاف الجنابة وليست في معناها أما ما لا يمكن إزالتها فيه فيجب النزع لها.

"وللأقطع لبس في السالمة" بلا خلاف"إلا" وفي نسخة لا "إن بقي بعض المقطوعة" فلا يكفي ذلك "حتى يلبسه" أي بعض المقطوعة "خفا ولو كانت إحدى رجليه عليلة" بحيث "لا يجب غسلها لم يجز إلباس الأخرى الخف" ليمسح عليه لأنه يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة وهو لو لبس الخف على إحدى الصحيحتين دون الأخرى لم يجز المسح لأنه خلاف المعهود في


(١) "قوله: وجب النزع" يقرب أن محل إيجاب النزع وتحديد اللبس ما إذا كان مع الجنابة حدث وإلا فإذا اغتسل للجنابة وغسل الرجلين عنها في الخف ثم أحدث جاز له المسح من غير تجديد ليس لأن تلك الطهارة السابقة باقية بعد الجنابة فلم تؤثر الجنابة فيها شيئا ولم أر في ذلك نقلا.
(٢) "قوله: إن أراد المسح ولو غسل رجليه في الخف ارتفع حدثه عنهما" ولا يمسح حتى ينزعهما فوجوب النزع إنما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث ش.
"تنبيه" يحرم النزع في المدة على من معه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه وقد دخل الوقت وعلى من انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به ومن ضاق عليه الوقت ولو غسل لخرج ومن خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل، ومن تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل قال الأذرعي: ومنها ولم أره يجب أن يكون الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لا محالة، أما للفريضة فواضح، وأما للنافلة فلأن الاستباحة لا تتبعض فإذا ارتفعت بالنسبة إلى الرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله. قال شيخنا ما بعثه غير ظاهر وظاهر كلامهم يخالفه كاتبه.