"فرع لو وضع الخف على الجبيرة" أو نحوها"لم يجز" المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة"أما الجرموق وهو" في الأصل شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف للبرد وأطلق الفقهاء أنه"خف فوق خف" وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به"فإن لم يصلحا" للمسح"مفردين لم يجز" المسح عليهما ولا على واحد منهما لضعفهما"وإن صلح أحدهما" فقط"مسح عليه" دون الآخر لأنه إن كان الأسفل فظاهر أو الأعلى فالأسفل كاللفافة"فإن صلح الأسفل" فقط"فمسح الأعلى ووصل البلل الأسفل بقصد مسحه أجزأه، وكذا لو قصدهما" إلغاء لقصد الأعلى كما في اجتماع نية التبرد والوضوء"أو لم يقصد واحدا منهما" لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه"لا إن قصد الأعلى فقط" لقصده ما لا يكفي المسح عليه"وإن صلحا جميعا لم يجز" أي المسح"على الجرموق" لورود الرخصة في الخف (١) لعموم الحاجة إليه، والجرموق لا تعم الحاجة إليه نعم إن وصل البلل إلى الأسفل بأن وصل من محل الفرض كان كما لو صلح الأسفل فقط"فإن أدخل يده" مثلا"فمسح الأسفل جاز" كغسل الرجل في الخف.
"فإن تخرق الأسفل وهو على طهارة لبسهما مسح الأعلى" لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح"أو" وهو"محدث فلا" مسح كاللبس على حدث"أو" وهو"على طهارة المسح فوجهان" قال في الأصل كما ذكرنا في التفريع على القديم أشار به إلى ما قدمه من الطريقين فيما لو لبس الأسفل بطهارة ثم أحدث ومسحه ثم لبس الجرموق فهل يجوز مسحه؟ فيه طريقان إلى آخره وقضيته ترجيح المسح هنا (٢) وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله
= من ستر العورة والفرق أن القميص في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن، والخف يتخذ لستر أسفل الرجل. (١) "قوله: لورود الرخصة في الخف إلخ" ولأن ما كان بدلا في الطهارة لم يجعل له بدل آخر كالتيمم ولأنه ساتر للممسوح فلم يقم في استباحة الفرض مقام الممسوح كالعمامة. (٢) "قوله: وقضيته ترجيح المسح هنا" وهو الأصح.