الحجازي كلام الروضة قال البغوي: والخف ذو الطاقين غير الملتصقين كالجرموقين قال: وعندي يجوز مسح الأعلى فقط لأن الجميع خف واحد فمسح الأسفل كمسح باطن الخف.
"فصل" في كيفية المسح"ويكفي أدنى مسح بأعلى الخف" من ظاهره (١) لتعرض النصوص لمطلقه كما في مسح الرأس"في محل الفرض" لأنه بدل عن الغسل"لا أسفله وعقبه" وهو مؤخر القدم"وحروفه" لأن اعتماد الرخصة الاتباع ولم يرد الاقتصار على غير الأعلى ويكفي المسح"بيد أو عود" أو غيرهما أو وضع شيء منها مبتلا كما صرح به في الروضة"وكذا غسله وتعريضه للمطر" مثلا حتى قطر عليه.
"ويستحب مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا" لما رواه ابن ماجه وغيره "أنه ﷺ مسح على خفيه خطوطا من الماء والأولى في كيفيته أن يضع كفه اليسرى تحت عقبه واليمنى على ظهر أصابعه ويمر اليسرى إلى أطراف أصابعه من أسفل واليمنى إلى الساق مفرجا بين أصابع يديه" لأثر عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره ولأنه أسهل وأليق باليمنى واليسرى وتعبير المصنف بقوله: خطوطا أولى من قول أصله ولا يندب استيعابه.
"ويكره غسله" لأنه يعيبه بلا فائدة" (٢) و" يكره"تكرير مسحه"(٣)
(١) "قوله: من ظاهره" الظاهر أنه لو كان على الخف شعر لم يكف مسحه قطعا بخلاف الرأس ش. (٢) "قوله: لأنه يعيبه بلا فائدة" وقوله: لأنه يعرضه لتعيب تعليل كراهة غسله وتكرير مسحه بما ذكره يقتضي أنه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب إذا أمكن متابعة المشي عليهما. (٣) "قوله: ويكره غسله وتكرير مسحه" قال الناشري هذا إذا لم يكن الخف من حديد أو خشب فإن كان وجوزناه بأن أمكن متابعة المشي عليه فلا كراهة لأن العلة في كراهة الغسل أن الغسل يعيب الخف وأن التكرار يضعفه وهذا يقتضي عدم كراهة ذلك في خف حديد أو خشب ولو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي عليه هل تحسب عليه المدة السفرية أو الحضرية، قال البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس يقتضي أنها لا تحسب عليه لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح الصلاة وكذلك لا قضاء عليه وفي النائم تردد من جهة القضاء والأرجح أنها تحسب عليه ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدا لمدرك إيجاب القضاء عليه.