للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه (١) بخلاف ماء المسح وفي قول المصنف من زيادته والمطر إشارة إليه.

"وإن تأتى المشي في خف حديد أو خشب أو زجاج" (٢) أو نحوها"جاز" كسائر الخفاف"وبأن يكون طاهرا لا نجسا" لعدم إمكان الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين.

"فإن تنجس" الخف"ومسح جزءا منه طاهرا جاز واستفاد" به"مس المصحف قبل غسله" والصلاة بعده وهذا من زيادته وهو مقتضى كلام الرافعي في الكلام على كيفية المسح، وصرح به الجويني في التبصرة وصححه البلقيني وغيره وصوبه الأذرعي وغيره لكن قال النووي في مجموعه كصاحبي الاستقصاء والذخائر أن المتنجس كالنجس ثم قال في الكلام على كيفية المسح لو تنجس أسفل الخف بمعفو عنه لا يمسح على أسفله لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه (٣) وهو الذي اعتمده كشيخي شيخ الإسلام القاياتي وإنما لم يؤثر النجس المعفو عنه في المسح لأنه لا يؤثر في الصلاة التي هي المقصودة فيكون النجس المعفو عنه مستثنى هنا كما هو مستثنى ثم وبذلك علم أن كلام التبصرة ضعيف أو مؤول وقد أوله شيخنا شيخ الإسلام المذكور آنفا بأن كلامها محتمل بل ظاهر فيما لو طرأت النجاسة بعد المسح وما أول به لا يحتمله كلامها فضلا عن ظهوره فيه كما يعرف بمراجعتها.

"ولو رأى القدم من رأسه" أي الخف"لسعته لم يضر" (٤) لأنه ساتر لمحل


(١) "قوله: لأنه المختلف فيه. إلخ" أي فإن في المسألة وجها قائلا بأن ما لا يمنع نفوذ الماء يكفي وهذا لا يمكن القول به في ماء المسح فإنه مجزوم بأنه لا يكفي.
(٢) "قوله: أو زجاج" يتصور بأن يقطع خفا من فوق الكعبين ويركب على قدمه زجاج غليظ.
(٣) "قوله: فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه" وهو قضية التعليل الأول في كلام الشارح.
(٤) "قوله: ولو رأى القدم من رأسه لسعته لم يضر" قال الإمام وهذا على العكس =