للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والباقي" في الثلاثة"صفيق" أي متين"أجزأه" وإن نفذ الماء منه إلى محل الفرض لو صب عليه في الثالثة"وإلا" أي وإن لم يكن الباقي صفيقا أو تحاذى الخرقان في الثالثة"فلا يجزئه" ولو تخرق وتحته جورب يستر محل الفرض لم يكف بخلاف البطانة لأنها متصلة بالخف ولهذا تتبعه في البيع بخلاف الجورب نقله في المجموع عن القاضي أبي الطيب وأقره"وبأن" يكون قويا بأن"يمكن التردد فيه" (١) لا فرسخا ولا مرحلة بل قدر ما يحتاجه المسافر من ذلك"للحوائج" عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وسفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك (٢)، "و" بأن"يمنع نفوذ الماء والمطر" (٣) إلى الرجل من غير محل الفرض.

"وإن كان منسوجا فلو تعذر المشي فيه لضيق أو سعة أو ثقل" (٤) أو لضعف كلفائف وجورب صوفية بشرط قدمته"لم يجز" لأنها خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح والمراد من الماء ماء الغسل لا ماء المسح لأنه لا ينفذ كما صرح به الإمام وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا لا بماء المسح فقط كما زعمه بعضهم مع أن الأولى اعتبار ماء الغسل لأنه المختلف


(١) "قوله: يمكن التردد فيه" المراد المشي بلا نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء وأشار إليه صاحب الكافي نقله عنهما في الخادم.
(٢) "قوله: فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك" وضبطه أبو حامد في الرونق والمحاملي بثلاثة أميال فصاعدا واقتصر عليه الإسنوي في تنقيحه وضبطه الشيخ أبو محمد في التبصرة بمسافة القصر واعتمده الإسنوي في مهماته ويجمع بينهما بحمل الثاني على مسافة السفر الذي يعتبر التردد فيه لحاجاته والأول على مسافة التردد لحاجاته ويرد كلام ابن العماد اعتبارهم ذلك فيما لو كان لابسه مقعدا فكلامهم كالصريح أو صريح في شمول الاعتبار المذكور للمسافر والمقيم.
(٣) "قوله: وبأن يمنع نفوذ الماء والمطر إلخ" لو صب عليه كما في المجموع كالغاية والتتمة.
(٤) "قوله: فلو تعذر المشي فيه لضيق. إلخ" إلا أن يتسع بالمشي فيه عن قرب.