للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتراب مغصوب (١) قال ابن الرفعة عن البندنيجي ولأن اللبس مستوفى به ما شرع للابس لا أنه المجوز للرخصة قال: وبه فارق منع القصر في سفر المعصية إذا المجوز له السفر وما قاله قد يقال يشكل بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما مر ويجاب بأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافها هنا.

"لا مخرقا يصف البشرة" بأن يظهر منها شيء وإن قل فلا يكفي لظهور محل الفرض كما أفاده أيضا قوله: ساترا محل الفرض وإنما لم يلحقوه بالصحيح كما في فدية المحرم لأن المسح نيط بالستر ولم يحصل بالمخرق والفدية بالترفة وهو حاصل به"ولا لفائف" لأنها لا تمنع نفوذ الماء غالبا ولأنه لا يمكن المشي عليها مع سهولة نزعها ولبسها"و" لا"جلدا" لفه على رجله وشده لأنه"لا يسمى خفا" ولا ما في معناه"و" لا"جورب صوفية" وهو الذي يلبس مع المكعب ومنه خفاف الفقهاء والقضاة كما ذكره الصيمري ومحل ذلك بقرينة ما يأتي (٢) إذا لم يمكن التردد فيها للحوائج الآتي بيانها أو لم يمنع نفوذ الماء وهذه واللتان قبلها ذكرها الأصل ثم وهو الأنسب.

"فإن تخرقت ظهارة الخف أو بطانته أو هما ولم يتحاذيا" بخرقيهما


= لم يتعرضوا لحكم مسحه وفي كتب المالكية فيه قولان والأرجح عندهم المنع قال: وأغرب شارح الهادي فصرح بطرد الوجهين فيه انتهى. والفرق بينه وبين محل الوجهين ظاهر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث إنه تعد باستعمال مال الغير وعن الذهب والفضة لخصوصهما وفي نكت الناشري الجزم بعد صحة مسح المحرم ولم يعزه لأحد ووجهه ظاهر على أن البغوي قطع بالمنع في الخف المتخذ من ذهب أو فضة مخالفا للماوردي والمتولي وغيرهما ممن أجرى فيه الخلاف في المغصوب قال في المجموع: ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب انتهى. أت وقوله: على أن البغوي. إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه.
(١) "قوله: كالتيمم بتراب مغصوب" إذ المعصية في الغصب واللبس لا في المسح وليست مختصة باللبس ولهذا لو ترك لبسه لم تزل المعصية.
(٢) "قوله: ومحل ذلك بقرينة ما يأتي. إلخ" دون المكعب أو ألصق بالمكعب.