للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتصور بما إذا لم يزل عذره لكنه تكلف الغسل وأراد المسح غير أنه يبقى النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا (١) ذكره في المهمات (٢) أما لبسه بمحض التيمم لفقد الماء فلا مسح فيه لأنه لضرورة، وقد زال بزوالها.

"فإن شفي" دائم الحدث أو المتيمم لا لفقد الماء"فلا مسح" لبطلان الطهارة المرتب هو عليها.

الشرط"الثاني صلاحيته" أي الخف للمسح بثلاثة أمور"بأن يكون كل منهما ساترا محل الفرض" (٣) وهو القدم بكعبيه فلا يكفي ما لا يستره ولو من محل الفرض تغليبا لحكم الأصل وهو الغسل، وقوله كل منهما إيضاح والمراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا عدم نفوذ الماء وثم منع الرؤية.

"ولو مشقوقا وقال إن شد" في أزراره"شرجه" بفتح المعجمة والراء أي عراه بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة وبهذا فارق عدم الاكتفاء بقطعة أدم لفها على قدميه وأحكمها بالشد فإن لم يشد شرجه لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى وفي كلام الفقهاء ما يدل على أن الشرج هو الأزرار وكلام المصنف كأصله هنا يصلح له أيضا وكالمشقوق الزريون كما صرح به الشيخ نصر.

"و" لو "محرما كمغصوب (٤) و" متخذ "من فضة أو ذهب" كالتيمم


(١) "قوله: غير أنه يبقى النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا" قال شيخنا: إن خشي محذورا يبيح التيمم كان حراما وإلا فلا.
(٢) "قوله: ذكره في المهمات" هو مسبوق من البارزي بهذا التصوير.
(٣) "قوله: ساترا محل الفرض" المراد بالستر هنا الحيلولة وفي ستر العورة منع إدراك البشرة فيصح المسح على خف من زجاج إن أمكنت متابعة المشي عليه، وفرق في شرح المهذب بأن المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل، والمقصود بستر العورة سترها من العيون ولم يحصل ومن نظائر المسألة رؤية المبيع من وراء الزجاج وهي. لا تكفي لأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لأن الشيء من وراء زجاج يرى غالبا على خلاف ما هو عليه.
(٤) "قوله: ولو محرما كمغصوب. إلخ" وأما لبس المحرم الخف ففي الخادم أن أصحابنا =