"وإن أحدث دائم الحدث (١) " كمستحاضة (٢) وسلس بول"غير حدثه" جاز له المسح لأنه يحتاج إلى اللبس والاتفاق به كغيره ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضا ثم إن أحدث"قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة ونوافل وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا للنفل" لأن مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك فلو أراد فريضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب وخرج بغير حدثه حدثه فلا يضر ولا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فيأتي فيه ما تقرر في غير حدثه.
"وكذا لابسه" متلبسا "بوضوء وتيمم لجراحة"(٣) أو نحوها فإنه إنما يمسح لفريضة ونوافل أو لنوافل على ما تقرر "وكذا لو لبسه لمحض التيمم لمرض" أو نحوه "لا لفقد ماء فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح" فإنه إنما يمسح لذلك وقوله: من زيادته ثم تكلف الوضوء ليمسح جواب لما يقال كيف يتصور المسح في التيمم المذكور لأنه إذا تيمم لعذره ولبس الخف وأحدث وأراد الصلاة فإن زال العذر وجب نزع الخف كدائم الحدث إذا شفي وإن لم يزل فلا مسح لأنه يمحض التيمم كما كان يمحضه قبل اللبس وحاصل الجواب أن ذلك
(١) "قوله: وإن أحدث دائم الحدث. إلخ" استشكل مسح دائم الحدث من جهة وجوب المبادرة إلى الصلاة عقب الطهر إذا لبس الخف بمنع المبادرة وأجيب بأن زمن لبس الخفين زمن يسير لا ينظر إليه ولهذا لا يعد تأخير القبول في العقود عن الإيجاب بقدره مبطلا له وبأنه قد يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة كتأخيرها إلى فراغ الأذان والإقامة وانتظار الجمعة والجماعة. (٢) "قوله: كمستحاضة" أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح غ د وقوله: ويحتمل أن يقال. إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وكذا لابسه بوضوء وتيمم لجراحة إلخ" لم يصرح بالوضوء المضموم إليه التيمم للإعواز لكن كلامه يشعر بأنه لا يكفي، وهو ظاهر.