النسب، وكأنه أراد أن الأصل ذلك في جانب النسب فلا يضر تساوي الأخ والأخت للأم ولا الشقيق، وأخته في المشركة.
"فصل وللأم الثلث" إن لم يوجد للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات (١)"فإن وجد للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات فالسدس" لها كما مر، والمراد من الإخوة في الآية السابقة فيه (٢) عدد ممن له إخوة ولو من الإناث على التغليب الشائع، وعلى أن أقل الجمع اثنان كما عليه جمع أو ثلاثة كما عليه المحققون لكنه استعمل في الاثنين مجازا للإجماع على أنهما كالثلاثة هنا، ولأنه حجب يتعلق بعدد (٣) فكان الاثنان فيه كالثلاثة كما في حجب البنات لبنات الابن وقد بسطت الكلام على ذلك في منهج الوصول.
وخرج بالإخوة والأخوات بنوهم فلا يردونها إلى السدس اتفاقا، وإنما حجبها ولد الابن كأبيه، ولم يحجبها ولد الأخ كأبيه لإطلاق الولد على ولد الابن مجازا شائعا بل قيل حقيقة بخلاف إطلاق الأخ على ولده; ولأن الولد أقوى حجبا من الإخوة لحجبه من لا يحجبونه ولقصورهم عن درجة آبائهم قوي الجد على حجبهم دون آبائهم، ولو اجتمع مع الأم ولد واثنان من الإخوة فالظاهر كما قال ابن الرفعة وغيره إضافة الحجب إلى الولد لأنه أقوى.
"ولها مع أب وزوجة أو زوج ثلث ما يبقى" لإجماع الصحابة قبل إظهار ابن عباس الخلاف ولأن كل ذكر وأنثى لو انفردا اقتسما المال أثلاثا فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك كالأخ والأخت فللزوجة في مسألتها الربع وللزوج في مسألته النصف والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب فيهما، فالأولى من أربعة.
(١) "قوله: أو اثنان من إخوة وأخوات" قد يشمل ما لو ولدت ولدين ملتذقين لهما رأسان، وأربع أيد وأربع أرجل وفرجان ثم ماتت وتركت أما وهذين فلا يصرف لأمهما إلا السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما، وقضية طلاقه أن الأخوين يحجبانها وإن لم يرثا، وهو كذلك إذا لم يكن بهما مانع من الإرث فيردها الأخ للأب مع الشقيق وإن لم يرث وكذا الأخوات للأم يردانها إلى السدس مع الجد ولا يرثان. (٢) "قوله: السابقة فيه" أي ما مر. (٣) "قوله: ولأنه حجب يتعلق بعدد … إلخ" ولأنه فرض يتغير بعدد فكان الاثنان فيه كالثلاثة م.