ذي حق حقه (١)" ولم يذكرهم في آيات المواريث; ولأن العمة مثلا لا ترث مع العم، وكل أنثى لا ترث مع من في درجتها من الذكور، ولا ترث إذا انفردت كابنة المعتق ولأنهم لو ورثوا لقدموا على المعتق; لأن القرابة مقدمة على الولاء "بل" المال كله أو الباقي بعد الفرض "لبيت المال" إرثا "نعم لو لم يستجمع شرائط (٢) الإمامة" بأن لم يكن إمام عادل "رد الباقي" بعد الفرض "على أهل الفرض" إرثا لأن المال مصروف لهم أو لبيت المال اتفاقا فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر، والتوقف عرضة للفوات "غير الزوجين" فلا يرد عليهما إذ لا قرابة بينهما فإن وجد بينهما قرابة دخلا في ذوي الأرحام "فإن فقدوا" أي من يرد عليهم "صرف" المال أو باقيه "لذوي الأرحام" ولو أغنياء إرثا، قال الرافعي: إنما قدم عليهم أهل الفرض لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى.
"فائدة" قال ابن عبد السلام: إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصالح أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك والظاهر وجوبه (٣).
"فصل للزوج: النصف" إن لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن "فإن خلفت ولدا أو ولد ابن" وإن لم يكن منه "فالربع" له كما مر "ولزوجة فأكثر نصف ما للزوج" فلها الربع إن لم يكن له ولد، ولا ولد ابن وإلا فلها الثمن لما مر قال الزمخشري: جعلت المرأة على النصف من الرجل بحق الزواج كما في
(١) صحيح: رواه الترمذي "٤/ ٤٣٤" كتاب الوصايا، باب ما جاء لاوصية لوارث، حديث"٢١٢١"، والنسائي "٦/ ٢٤٧" حديث"٣٦٤١"، وابن ماجه "٢/ ٩٠٥" حديث"٢٧١٢"، ثلاثتهم عن عمرو بن خارجهة مرفوعا. والحديث رواه أبو داود "٣١١٤" كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث حديث"٢٨٧٠" عن أبي أمامة مرفوعا. (٢) "قوله: نعم ولو لم يستجمع شرائط الإمامة … إلخ" استشكل عليه قولهم: يجوز دفع الزكاة إلى الإمام الجائر وفرق بينهما من أربعة أوجه: أحدها أن للمزكي غرضا صحيحا في براءة ذمته بيقين بخلاف الميراث. الثاني أن في التفرقة كلفة ومؤنة على المالك وصرف زمان في الدفع إلى المستحقين بخلاف الإرث. الثالث ما في تعجيل الزكاة بدفعها إلى الإمام من دفع خطر الضمان بسبب التلف بالتأخير بعد التمكن، الرابع: أن للزكاة مستحقين معينين بالأوصاف وقد ينحصرون بالأشخاص فهم يطالبون بخلاف جهة المصالح فإنهم أعم من ذلك لا تتعين لجهة معينة فهي أقرب إلى الضياع وأن لا تقع موقعها عند عدم الانتظام. (٣) "قوله: قال والظاهر وجوبه" أشار إلى تصحيحه.