والثانية: من ستة (١) قالوا وإنما عبروا عن حصتها فيها بثلث الباقي مع أنها في الأولى الربع وفي الثانية السدس تأدبا مع لفظ القرآن في قوله: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ وتسمى المسألتان بالعمريتين وبغيرهما كما سيأتي.
"وأما الجدة فترث إن كانت أم أم أو أم أب ثم أمهاتها المدليات بالإناث" كأم أم الأم "وكذا أمهات آباء الآباء" كأم أبي الأب "وأمهاتهن" كأم أم أبي الأب لأنهن جدات مدليات بالوارثين فأشبهن أم أبي الأب فضابط من يرث منهن كل جدة أدلت بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو بمحض الإناث إلى محض الذكور "لا من تدلى بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم" لإدلائها بمن لا يرث فلا ترث بخصوص القرابة بل هي من ذوي الأرحام "فللجدة السدس، وكذا الجدات يشتركن فيه بالسوية ولو أدلت إحداهن بجهتين" أو أكثر لإطلاق الأدلة; ولأن الجدودة قرابة واحدة بخلاف ابني عم أحدهما أخ لأم لاختلاف القرابتين كما سيأتي، وذلك "كمن زوجت ابن إحدى بنتيها بنت" بنتها "الأخرى فولد لهما ولد" فهذه المرأة أم أم أبيه، وأم أم أمه فإذا مات الولد وخلف هذه وجدة أخرى هي أم أبي أبيه لم تفضل عليها، ولو نكح الولد في هذا المثال بنت بنت بنت أخرى لتلك المرأة فولد لهما ولد فهي جدته من ثلاث جهات لأنها أم أم أمه، وأم أم أبيه وأم أم أبي أبيه.
واعلم أن ما تأخذه الجدة عند تعدد جهتها المتجه أنه بأقوى الجهتين لا بهما ولا بإحداهما كنظيره فيما إذا اجتمع في الشخص جهتا فرض بل أولى وذكر الأصل فرعا في تنزيل الجدان حذفه المصنف لظهوره بالتأمل وقد بسطت الكلام عليه في نهاية الهداية وغيرها.
(١) "قوله: والثانية من ستة" هو الصواب كما قال الإمام ونقل المتولي الاتفاق عليه، وحكي عن بعض الفرضيين أنها من اثنين وجعلت بالضرب من ستة، وهو ضعيف وإن جرى عليه في الأنوار