الْأَعْنَاقِ﴾ [لأنفال: ١٢] وعليه فالآية تدل على البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان كما مر وبالأخوات البنات، وبنات الابن.
"والثلث فرض ثلاثة الأم" بشرطها الآتي; لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] الآية، وولد الابن كالولد بما مر "وأولادها"(١) اثنان فأكثر; لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٢] الآية والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر في العمل بها على الصحيح لأن مثل ذلك إنما يكون توفيقا "والجد" في بعض أحواله مع الأخوة والأخوات بأن لا يكون معهم ذو فرض ويكون الثلث أحظ له من المقاسمة كأن يكون معه ثلاثة إخوة فأكثر كما سيأتي بيانه.
"والسدس فرض سبعة للأم" بشرطها الآتي لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] الآية، وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]"والجدة" من قبل الأم أو الأب بشرطها الآتي لخبر أبي داود وغيره "أنه ﷺ أعطى الجدة السدس (٢) ". وروى الحاكم بسند صحيح "أنه قضى به للجدتين (٣) "، "والأب والجد" بشرطهما الآتي; لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] الآية، والجد كالأب بما مر في الولد وسيأتي بيان حاله مع الإخوة في فرض السدس له "وبنت الابن" فأكثر "مع البنت" أو مع بنت ابن أقرب منها لقضائه ﷺ بذلك في بنت الابن مع البنت رواه
(١) "قوله: وأولادها" وإنما أعطوا الثلث لأنهم يدلون بالأم وذلك غاية حقها وسوى بينهم لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا بها بخلاف الأشقاء أو لأب (٢) ضعيف: رواه أبو داواد "٣/ ١٢١" كتاب الفرائض، باب في الجدة، حديث"٢٨٩٤". (٣) رواه الحاكم في المستدرك "٤/ ٣٧٨" حديث "٧٩٨٤".