للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البخاري عن ابن مسعود (١) وقيس عليها الباقي; ولأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين فالبنت، وبنات الابن أولى بذلك "والأخت للأب" فأكثر "مع الأخت للأبوين" كما في بنات الابن مع البنت "وواحد ولد الأم" ذكرا كان أو أنثى أو خنثى لما مر في آيته.


(١) يشير إلى ما رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميرث ابنة الابن مع بنت، حديث"٦٧٣٦" بإسناده عن هزيل بن شرحبيل.