للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] والمراد غير الأخت للأم لما سيأتي أن لها السدس.

"والربع فرض اثنين الزوج" بشرطه الآتي; لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء: ١٢] "والزوجة فما فوقها" (١) بشرطها الآتي; لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] وولد الابن كالولد في هذا وما قبله بما مر، وقد ترث الأم الربع فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة.

"والثمن فرض" صنف "واحد للزوجة" الأنسب الزوجة "فما فوقها" بشرطه الآتي; لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢] وولد الابن كالولد بما مر.

"والثلثان فرض أربع وهن اللواتي لواحدتهن النصف" أي ثنتان فأكثر من البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب بشرطهن الآتي لقوله تعالى في البنات: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] وفي الأخوات ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] نزلت في سبع أخوات لجابر بن عبد الله لما مرض وسأل عن إرثهن منه كما في الصحيحين (٢) فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر وقيس بالأختين البنتان، وبنتا الابن وبالأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في لفظ البنات على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجاز على أنه قيل أن "فوق" صلة (٣) كما في قوله: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ


(١) قوله: للزوجة فما فوقها" لا يتصور أن يرث الشخص أكثر من أربع زوجات إلا إذا كان كافرا أو طلق أربعا طلاقا رجعيا ثم قال بعد مضي إمكان انقضاء العدة: قد أخبرتني بانقضائها وأنكرت ذلك فله أن ينكح أربعا سواهن ولا يقبل قوله في إسقاط إرثهن ونفقتهن أو قال: انقضت وأنكرت فله التزوج أو أسلم على ثمان وأسلمن معه أو في العدة ومات قبل الاختيار.
(٢) يشير إلى ما رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ … ﴾ الآية، حديث"٦٧٢٣"، بإسناده عن جابر [ينقل]. ورواه مسلم، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، حديث"١٦١٦"، رواه أبو داود "٣/ ١١٩" حديث"٢٨٨٧" عن جابر.
(٣) "قوله: على أنه قيل أن فوقه صلة" ويدل له خبر أن امرأة من الأنصار أتت النبي فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد فأخذ عمهما ماله ووالله لا تنكحان ولا مال لهما، فقال يقضي الله في ذلك فنزل قوله تعالى ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] فقال رسول الله لعمهما أعط البنتين الثلثين. . . . . . . . . . . = والمرأة الثمن وخذ الباقي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت السنة على فرض البنتين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها ولأنه لما جعل للأختين الثلث مع بعد الدرجة فللبنتين الثلثان مع قرب الدرجة أولى فهو من القياس الجلي وحكي ابن عبد البر الإجماع على أن للبنتين الثلثين.