كما ذكره الأصل لما مر من أنه استحقاق بصفة فلا يعتبر في وجودها الاقتران كما لو أوصى بثلث ماله للفقراء فإنه يجوز صرفه إلى من طرأ فقره بعد موت الموصي "ولو أوصى لرجل" بشيء "فأعطي منه" أي من المتروك شيئا "بالوصية جاز أن يعطى" منه "أيضا بالإرث" فيجمع بين الإرث والوصية بخلاف الوارث المعين لا يعطى من الوصية شيئا بلا إجازة لغناه بوصية الشرع في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] عن وصية غيره فهذه الوصية ناسخة لوصية المريض فلا يجمع بينهما إلا بإجازة وأما كل واحد من آحاد المسلمين فلم يتحقق فيه وصية الشرع حتى يمتنع بسببها وصية المريض.
"فصل الفروض المقدرة" في كتاب الله (١) تعالى "ستة: النصف (٢) والربع، والثمن والثلثان، والثلث والسدس" وعبر عنها في الباب التاسع من زيادته بالنصف ونصفه ونصف نصفه والثلثين ونصفهما، ونصف نصفهما، والضابط الأخصر الربع، والثلث وضعف كل ونصف كل ولهم لفظان آخران ذكرتهما (٣) مع فوائد في غير هذا الكتاب "فالنصف فرض خمسة: الزوج" بشرطه الآتي; لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] وولد الابن كالولد (٤) إجماعا أو لفظ الولد يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه (٥)"والبنت وبنت الابن" بشرطهما الآتي لقوله تعالى في البنت: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] وبنت الابن كالبنت بما مر في ولد الابن "والأخت للأبوين والأخت للأب" بشرطهما الآتي لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
(١) "قوله: في كتاب الله" أخرج به ثلث ما يبقى في مسائل الجد والإخوة إذا كان معهم ذو فرض وفي مسألتي زوج، أو زوجة وأبوين ومعنى كونها مقدرة أنه لا يزاد عليها، وقد ينقص عنها بسبب العول. (٢) "قوله: النصف" مثلث النون. (٣) "قوله: ولهم لفظان آخران ذكرتهما. . . . . . . . . . . إلخ" أي أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو النصف ونصفه وربعه وفي الثلثين كذلك، وقد نص الله تعالى على الستة في ثلاثة عشر موضعا من كتابه العزيز، فذكر النصف في ثلاثة مواضع، والربع في موضعين، والثمن في موضع واحد، وكلا من الثلثين والثلث في موضعين، والسدس في ثلاثة. (٤) "قوله: وولد الابن كالولد. . . . . . . . . . . إلخ" واحترز بولد الابن عن ولد البنت فلا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام. (٥) "قوله: إعمالا في حقيقته ومجازه" أو قياسا كما في الإرث والتعصيب.