بقية الحقوق وإلا فتعلقها بالتركة لا يمنع الإرث كما مر في الرهن "ولهم إمساكها والقضاء" لما على الميت من المال "من غيره" أي المتروك والأولى من غيرها "وقد سبق" بيانه "في الرهن".
"فصل أسباب التوريث أربعة"(١) بالاستقراء: "قرابة" وهي الرحم وسيأتي تفصيلها، "ونكاح" صحيح ولو بلا وطء، "وولاء"(٢) وهو عصوبة سببها نعمة العتق مباشرة أو سراية كما سيأتي في محله، "وجهة الإسلام فالمسلمون (٣) عصبة من لا وارث له" جائز منهم لخبر: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان (٤)، وهو ﷺ لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين ولأنهم يعقلون عنه كالعصبة من القرابة "فيضع الإمام تركته" أو باقيها "في بيت المال" إرثا لتعذر إيصالها لجميعهم "أو يخص بها من يرى" منهم لأنه استحقاق بصفة وهي أخوة الإسلام فصار كالوصية لقوم موصوفين غير محصورين فإنه لا يجب استيعابهم، وكالزكاة فإن للإمام أن يأخذ زكاة شخص ويدفعها إلى واحد لأنه مأذون له في أن يفعل ما فيه مصلحة فيعطي ذلك من شاء من المسلمين "لا المكاتبين" و لا كل من فيه رق "و" لا "الكفار و" لا "القاتل" لأنهم ليسوا بوارثين "فإن أسلموا أو عتقوا بعد موته جاز إعطاؤهم" وكذا من ولد بعد موته
(١) "فصل: أسباب التوريث أربعة" (٢) "قوله: قرابة، ونكاح، وولاء" فيرث المعتق العتيق، ولا عكس والأولان يورث بهما من الطرفين قال في الخادم: ويرد على ذلك ما لو قال: هذه زوجتي فسكتت فإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها قال: وأما القرابة فيورث بها من الطرفين إلا في صور أولاد الأخ يرثون عمتهم، ولا ترثهم وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه والجدة ترث ولد بنتها ولا يرثها ومن جرح مورثه لم يرثه ولو مات أولاد ورثة المجروح. (٣) "قوله: وجهة الإسلام فالمسلمون إلخ" فلا يختص بميراث أهل بلدة قال في الأنوار: ويجوز بناء القناطر والرباطات منه وسائر المصالح ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له صحت ولو كان الوارث هم المسلمون لم تصح فدل على أن الوارث الجهة قال بعضهم: ويمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام بأن يملك ابنة عمه ويعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو زوجها، وابن عمها ومعتقها، وإمام المسلمين أي: لأن الوارث جهة الإسلام، وهي حاصلة فيه. (٤) رواه أبو داود "٣/ ١٣٢" كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، حديث"٢٩٠١" رواه ابن ماجه "٢/ ٨٧٩" حديث"٢٦٣٤"، وابن حبان ١١/ ٤٣٨" حديث"٥٠٥٤" والبيهقي في "٦/ ٢١٤" حديث"١١٩٩١".