للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلا منهما جزء من مسلم (١) ولو بوسط ولأن التبعية للفرعية وهي لا تختلف بما ذكر، فإن قلت إطلاق ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام جدهم آدم قلت أجاب السبكي بأن الكلام في جد يعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد لخبر: "وإنما أبواه يهودانه وينصرانه" (٢).

"فصل" في تبعية السابي "وإن سبى مسلم لا ذمي صبيا" أو مجنونا "دون" أحد "أبويه حكم بإسلامه تبعا للسابي" لأنه له عليه ولاية وليس معه من هو أقرب إليه منه فتبعه كالأب قال الإمام: وكأن السابي لما أبطل حريته (٣) قلبه قلبا كليا فعدم عما كان وافتتح له وجود تحت يد السابي وولايته فأشبه تولده -. بين الأبوين المسلمين وسواء أكان السابي عاقلا أم مجنونا بالغا أم صغيرا بخلاف ما لو سباه ذمي لا يحكم بإسلامه؛ لأن كون الذمي من أهل دار الإسلام لم يؤثر فيه ولا في أولاده فكيف يؤثر في مسببه ولأن تبعية الدار إنما تؤثر في حق من لا يعرف حاله ولا نسبه نعم هو على دين سابيه كما ذكره الماوردي (٤) وغيره ولو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الإسلام ذكره القاضي وغيره "فإن سبي مع أحد أبويه (٥) في جيش واحد تبعه في دينه" وإن اختلف سابيهما (٦) لأن تبعية الأصل


(١) "قوله: لأن كلا منهما جزء من مسلم" هذه علة صحيحة إن كان الأب مسلما أو الأم وقلنا الولد من مائهما فإن قلنا بقول بعض العلماء إنه من الرجل فقط فلا.
(٢) رواه البخاري في مواضع كثيرة، منها ما رواه في كتاب الجنائز، كتاب ما قيل في أولاد المشركين، حديث "١٣٨٥"، ورواه مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة … ، حديث "٢٦٥٨" عن أبي هريرة مرفوعا.
(٣) "قوله: وكأن السابي لما أبطل حريته إلخ" لو كان المسبي عبدا فهل نقول يتبع السابي في الإسلام كالمسبي الحر أم نقول لا يتبعه؛ لأنه لم يتجدد له رق يقلبه إلى تبعية السابي هذا محتمل قاله البلقيني قال الناشري قد يقال انتقال الملك إلى السابي وتجدد الملك له بالسبي ينبغي أن يكون كحصول الملك له على الحر بالسبي فيتبعه العبد كما يتبع الحر.
(٤) "قوله: كما ذكره الماوردي وغيره" قال الدارمي: وإذا سباه الذمي وحده فهو على دين سابيه قطعا.
(٥) "قوله: مع أحد أبويه" أو أصوله.
(٦) "قوله: وإن اختلف سابيهما" في تعليق القاضي أنه لو سبق سبي أحدهما سبي الآخر تبع السابي.