للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا جزم به ابن القطان، والأول صححه صاحب الانتصار والترجيح من زيادة المصنف قال في الأصل بعد نقل الوجهين عن الشاشي كما ذكر وجعلهما ابن كج في أنه يجبر الملتقط على الفسخ ويجوز فرضهما في الانفساخ قال الرافعي كالوجهين فيما إذا باع العدل الرهن بثمن مثله وطلب في المجلس بزيادة وقضيته ترجيح انفساخه إن لم يفسخ لكن يؤيد ما قاله المصنف قول الماوردي إن للبائع الرجوع في المبيع إذا باعه المشتري وحجر عليه بالفلس في زمن الخيار "لا إن شرط" الخيار "للمشتري" وحده فليس للمالك الخيار كالبائع وهذا من زيادته أما إذا ظهر المالك قبل تملكها فإن كانت تالفة بلا تقصير فلا شيء له، أو باقية أخذها بزوائدها المتصلة، والمنفصلة دون أرش العيب الحادث بلا تقصير من الملتقط.

"فصل: فيه مسائل" تتعلق بالكتاب "وإن أخذها اثنان فترك أحدهما حقه" منها "للآخر لم يسقط" إذ ليس له نقل حقه إلى الآخر كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره لأن ذلك ولاية أثبتها الشرع للواحد، والولايات لا تقبل النقل (١) "وإن أثبت" أي أقام "كل" منهما بينة "أنه الملتقط ولم يسبق تاريخ" لإحداهما "تعارضتا" فتكون في يدهما يعرفانها، ثم يتملكانها فإن سبق لإحداهما تاريخ حكم بها "ولو سقطت من الملتقط" لها "فالتقطها آخر فالأول أولى" بها منه لسبقه "والمأمور بالالتقاط" فيما لو تماشى اثنان فأرى أحدهما الآخر لقطة وأمره بالتقاطها "بصيغة هاتها" أو نحوها "إن أخذها فهي له إلا إن قصد بها الآمر" وحده، أو مع نفسه فتكون للآمر، أو لهما بناء على جواز التوكيل بالاصطياد ونحوه وهذا لا يخالف ما مر (٢) في الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط؛ لأن ذاك في عموم الالتقاط وهذا في خصوص لقطة وجدت فالأمر بأخذها استعانة مجردة على تناول شيء معين ويشمل المستثنى منه ما إذا لم يقصد نفسه ولا غيره وهو من زيادته "وإن رآها" مطروحة "فدفعها برجله" مثلا "ليعرفها" جنسا أو قدرا "وتركها" حتى ضاعت "لم يضمنها" لأنها لم تحصل في يده وقضيته عدم ضمانها، وإن تحولت عن مكانها بالدفع وهو ظاهر ولا ينافي ضمان ما تتلف بها حينئذ كالتلف بالحجر المدحرج؛ لأن الضمان ثم إنما هو لما يتلف بها لا لها وعلى قياسه لا يضمن


(١) "قوله: والولايات لا تقبل النقل" فليس لأحدهما الانفراد باليد لا على الجميع ولا على النصف في السنة الأولى كالوكيلين والوصيين إذا لم ينص لهما على الانفراد.
(٢) "قوله: وهذا لا يخالف ما مر إلخ" أشار إلى تصحيحه.