للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدحرج الحجر الذي دحرجه.

"ولو دفعها للحاكم" وترك تعريفها وتملكها "ثم استقال" أي طلب من الحاكم إقالته منها "ليعرفها" ويتملكها "منع" من ذلك لأنه أسقط حقه "وإن أخذ خمرا أراقها صاحبها فتخللت" عنده "ملكها بلا تعريف" لها؛ لأن مريقها أسقط حقه منها وقيل هي لمريقها كما لو غصب بها فتخللت عنده، وأجاب الأول بأنه هنا أسقط حقه بخلافه ثم والترجيح من زيادته هنا وصرح به في الروضة في الصيد والذبائح وفي الغصب "وقبل التخلل" لها "عليه" إذا جمعها "إراقتها إلا إن علم أنها محترمة (١) فيعرفها" كالكلب المحترم (٢).


(١) "قوله: إلا إن علم أنها محترمة" قال شيخنا ظاهر عبارته أنه مع الشك لا يعرفها وليس كذلك وهذه الصورة لا إراقة فيها فلا إعراض ولا ينافيه قول الشارح " جمعها "؛ إذ المراد به جمعها من حيث هي خمر.
(٢) "قوله: فيعرفها كالكلب المحترم" فيعرف ذلك عاما إن كثر فإن قل اختص به بعد تعريفه قدر ما يليق به إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما ذكروه في المال.