للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع: التعريف" يكون "في الأسواق (١) ومجامع الناس وأبواب المساجد" عند خروجهم من الجماعات ونحوها لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها "لا فيها" أي المساجد كما لا تطلب اللقطة فيها "ويجوز" تعريفها "في المسجد الحرام" (٢) اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع الناس، وقضية التعليل أن مسجد المدينة والأقصى كذلك وقضية كلامه كأصله تحريم التعريف في بقية المساجد قال في المهمات وليس كذلك فالمنقول الكراهة (٣)، وقد جزم به في شرح المهذب قال الأذرعي وغيره بل المنقول والصواب التحريم للأحاديث الظاهرة فيه وبه صرح الماوردي وغيره ولعل النووي لم يرد بإطلاق الكراهة كراهة التنزيه - قال أعني الأذرعي -: ويجب أن يكون محل التحريم (٤)، أو الكراهة إذا وقع ذلك برفع الصوت كما أشارت إليه الأحاديث أما لو سأل الجماعة في المسجد. بدون ذلك فلا تحريم ولا كراهة.

"ويجب" التعريف "في بلد اللقطة" أي محلها "وليكثر منه حيث وجدها" أي في مكان وجوده لها؛ لأن طلب الشيء في مكانه أكثر "فإن سافر" أي أراد سفرا "استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفها وإلا" بأن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده "ضمن" لتقصيره "ولو التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف" فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية "وإلا ففي بلد يقصدها" قربت أم بعدت سواء أقصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها لزمه التعريف فيها "ولا يكلف العدول عنها" إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان ويتولى التعريف بنفسه أو بنائبه "ولا يجزئ" وفي نسخة " ولا يكفي " "تعريف" شخص "مشهور بالخلاعة والمجون" إذ لا تحصل


(١) "قوله: التعريف في الأسواق إلخ" ولا يكفي تعريفها أوقات الخلوات.
(٢) "قوله: ويجوز في المسجد الحرام" قال ابن العماد والمراد أنه يستثنى المسجد الحرام في أيام الحج لاجتماع الناس فيه.
(٣) "قوله: لكن المنقول الكراهة" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ويجب أن يكون محل التحريم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
"تنبيه" سئل البلقيني عن الملتقط إذا مات في أثناء مدة التعريف هل يبني وارثه على ما مضى، أو يستأنف فأجاب بأنهم لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف كما في حول الزكاة لا يبني الوارث على حول المورث على أصح القولين. ا هـ. قد تقدم أن المنقول الأول.