للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرتين، أو مرة، ثم في الشهر" أي في كل شهر كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى فالمدد المذكورة تقريبات كما قاله الأذرعي.

"ويستحب في التعريف ذكر بعض الأوصاف" للقطة "كالجنس، أو العفاص أو الوكاء" لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك "ولا يستوفيها" لئلا يعتمدها كاذب "فلو استوفاها ضمن" (١) لأنه قد يرفعه إلى ملزم الدفع بالصفات فعلم أنه يحرم استيفاؤها وبه صرح الأذرعي وقال بعد اعتراضه على نقل الأصل عن الإمام: إنه لا يكفي ذكر الجنس بأن الإمام لم يقله وإنما قال لا يختص البيان بذكر الجنس بل يكفي ذكر غيره وصححه الغزالي في بسيطه وبالجملة فالمشهور ومقتضى كلام الجمهور أنه يكفي ذكر الجنس وأنه لا تجوز الزيادة عليه وهو المنصوص، وكلام المصنف في أكثر النسخ يوافقه.

"فرع: ومن" وفي نسخة " من " "قصد التملك" ولو بعد التقاطه للحفظ أو مطلقا "فمؤنة التعريف" الواقع بعد قصده "عليه تملك أم لا" لأن التعريف سبب لتملكه ولأن الحظ له "ومن قصد الحفظ" ولو بعد التقاطه للتملك، أو مطلقا "فهي" أي مؤنة التعريف "على بيت المال" إن كان فيه سعة "أو" على "المالك" إن لم تكن فيه سعة بأن يقترض عليه الحاكم منه، أو من غيره، أو يأمره بصرفها ليرجع كما في هرب الجمال، وإنما لم تجب على الملتقط؛ لأن الحظ للمالك فقط، وقضية كلامه كأصله (٢) أن وجوبها على بيت المال إنفاق لا إقراض على المالك قال الأذرعي: وهو الأقرب لكن كلام ابن الرفعة يقتضي أنه إقراض حيث قال: فإن رأى أن يقرض أجرة التعريف من بيت المال فتكون دينا في ذمته أو يبيع جزءا منها، أو يستقرض من الآحاد، أو من الملتقط فعل.


=شهر مرة قال الأذرعي وهذه العبارات متقاربة وهم متفقون على أن المعتبر في ذلك العرف والمقصود أنه لا ينسى أنه تكرار لما سبق من التعريف. وسبب الاضطراب اضطراب العرف، أو اختلافه باختلاف النواحي وظاهر عبارة البغوي والماوردي أنه لا يجزئ أقل مما ذكراه. ا هـ. وفهم من قوله كل يوم أنه لا يعرف ليلا وهو كذلك.
(١) "قوله: فلو استوفاه ضمن" قال شيخنا ويفارق ما مر من أنه لو أشهد على جميع صفاتها كره ولم يحرم ولم يضمن بأنه ثم بالغ في الحفظ إلخ ولا كذلك هنا.
(٢) "قوله: وقضية كلامه كأصله إلخ" أشار إلى تصحيحه.