للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيجمع بينهما (١) بأن هذا تعرف آخر عند إرادة التملك فيندب له حينئذ أن يتحقق أمرها قبل التصرف فيها.

"ولا يشترط الفور" (٢) للتعريف بل المعتبر تعريف سنة متى كان، ولا الموالاة "فلو فرق -. السنة" كأن عرف شهرين وترك شهرين وهكذا "جاز" لأنه عرف سنة وكما لو نذر صوم سنة وقيده الإمام بما إذا لم يؤد ذلك إلى نسيان (٣) النوب السابقة، وإلا فلا يجوز قطعا وبأن يبين في التعريف زمن الوجدان حتى يكون ذلك في مقابلة ما جرى من التأخير المنسي "ولا يجب الاستيعاب" للسنة بل يعرف على العادة "فينادي كل يوم مرتين (٤) في طرفيه في الابتداء" للتعريف


(١) "قوله: فيجمع بينهما إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ولا يشترط الفور" محله ما لم يغلب على ظن الملتقط أن التأخير يفوت معرفة المالك وإلا وجب البدار، ولو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف أتمها وارثه ووجه اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها وتمضي فيها الفصول الأربعة ولو لم يعرفها سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التقاطها قال الزركشي يستثنى من اعتبار السنة لقطة دار الحرب فقضية نص الشافعي الاكتفاء بتعريفها. هناك فإن لم يجد من يعرفها ردت إلى المغنم وقوله وإلا وجب البدار أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وقيده الإمام بما إذا لم يكن يؤدي ذلك إلى نسيان" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: فينادي كل يوم مرتين إلخ" قال صاحب الذخائر يحتمل أن تجعل السنة أرباعا ثلاثة أشهر كل يوم مرتين وثلاثة أشهر كل يوم مرة وثلاثة كل أسبوع مرة وثلاثة أشهر كل شهر مرة أي وجزم به الكوهكيلوني وقال بعض المتأخرين: يعرف كل يوم مرتين حتى يشتهر بين الناس أن بيده لقطة يعرفها فإذا اشتهر ذلك انتقل إلى تعريفها كل يوم مرة حتى يتقرر أن الذي يعرفه كل يوم مرة هو ما كان يعرفه في كل يوم مرتين فإذا تقرر ذلك انتقل إلى تعريفها كل أسبوع حتى يتقرر أنها التي عرفها أولا فإذا تقرر ذلك عرفها في كل شهر مرة. ا هـ. وذكر المتولي أنه يعرف في الأسبوع الذي وجدت فيه كل يوم مرتين، أو ثلاثة وبعده أسبوعا، أو أسبوعين كل يوم مرة، أو كل يومين مرة، ثم في بقية السنة يعرف في كل أسبوع مرة، أو مرتين على حسب ما يتفق له وقال البغوي لا تجب المداومة بل العادة في الأسبوع الأول في كل يوم مرتين، ثم في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرة وقال الماوردي وعليه أن يشيع في كل يوم بالنداء عليها مرتين أو ثلاثة حتى تصير في الأسبوع مرة لا يقصر عنها وقال غيره في الأسبوع الأول كل يوم وفي الثاني كل يومين وفي الثالث مرة، ثم في كل شهر مرة على التتابع وقال الروياني في كل شهر مرتين وقال القاضي حسين والخوارزمي يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم مرتين طرفي النهار وفي الثاني كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرتين ثم في كل … =