يملكه ودخل في ضمانه سواء أقبضه في مجلس العقد أم بعده ولا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا كما مر في الرهن "فالزيادة الحادثة" من الموهوب قبل القبض ملك "للواهب" لبقائه على ملكه "وقد سبق بيان القبض" في باب المبيع قبل القبض "إلا أنه لا يكفي هنا" الإتلاف كما سيأتي ولا "الوضع بين يديه بلا إذنه" وفي نسخة بلا إذن؛ لأنه غير مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتبر تحقيقه بخلاف المبيع فجعل التمكين منه قبضا وقوله بلا إذنه من زيادته.
"ولو مات أحدهما قبل القبض لم ينفسخ" عقد الهبة؛ لأنه يؤول إلى اللزوم كالبيع بخلاف نحو الشركة، والوكالة وكالموت الجنون، والإغماء لكن لا يقبضان إلا بعد الإفاقة قاله البغوي وظاهر أن لمولى المتهب القبض (١) قبلها في الجنون "وقام الوارث" أي وارث الواهب في الإقباض والإذن في القبض ووارث المتهب في القبض "مقامه" أي مقام المورث "فإن رجع" الواهب، أو وارثه "في الإذن"(٢) في القبض "أو مات" هو، أو المتهب "قبل القبض" فيهما "بطل الإذن" قال الزركشي (٣): وينبغي أن يكون جنون الواهب وإغماؤه، والحجر عليه كذلك.
(١) "قوله: وظاهر أن لولي المتهب القبض" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: فإن رجع في الإذن إلخ" لو اتفقا على الإذن لكن قال الواهب رجعت قبل أن تقبضه وقال المتهب بل بعده فالقول قول المتهب؛ لأن الأصل عدمه على قياس ما جزم به الرافعي في نظيره من الرهن ولو أقبضه، ثم قال قصد به الإيداع، أو العارية فأنكر المتهب فقياس الرهن أيضا تصديق المتهب لقوة يده بالملك لكن في الاستقصاء لو اختلفا في صفة الإذن فقال الواهب أذنت لك في قبضه على وجه الوديعة وقال المتهب بل على وجه الهبة فالقول قول الواهب لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله فكذلك إذا اختلفا في صفته قال شيخنا قد يقال هذا لا يعارض المسألة الأولى؛ لأن فيها وافق القابض على قبضه عن جهة الهبة ولكن ادعى الرجوع قبله وهنا لم يسلم له قبضه عن الهبة، كاتبه. (٣) "قوله: قال الزركشي" أي وغيره وينبغي أن يكون جنون الواهب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي فيما لو مات الواهب ولا يرثه إلا بيت المال هل يقوم الإمام في الإقباض مقام الوارث الخاص؟ لم أر فيه شيئا وكلام الكتاب قد يفهم المنع وينقدح أن يقال إن كانت تلك العين؛ لو كانت ملكا لبيت المال كان للإمام أن يملكها المتهب كان له إقباضه إياها، وإلا فلا، وقوله: وينقدح أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.