"فرع: وإن مات المهدي (١) أو المهدى إليه قبل القبض فليس للرسول إيصالها" أي الهدية إلى المهدى إليه، أو وارثه إلا بإذن جديد وهذا علم مما قبل الفرع.
"فرع: قبض المشاع" يحصل "بقبض الجميع" منقولا كان، أو غيره "فإن كان منقولا ومنع منه" أي من القبض "الشريك" فيه "ووكله الموهوب له في القبض" له "جاز" فيقبضه له الشريك "فإن امتنع" الموهوب له "من توكيله" أي الشريك "قبض له الحاكم" ولو بنائبه "ويكون في يده لهما" لأنه لا ضرر في ذلك عليهما أما إذا لم يمنع الشريك من القبض بأن رضي بتسليم نصيبه أيضا (٢) إلى الموهوب له فقبض الجميع فيحصل الملك ويكون نصيبه تحت يد الموهوب له وديعة.
"فرع: ليس الإتلاف" من المتهب للموهوب "قبضا" بخلاف المشتري إذا أتلف المبيع لما مر في الفصل السابق ولأن المشتري أتلف ملكه بخلاف المتهب، سواء أتلفه بإذن الواهب أم لا كما صرح به الخوارزمي وهو قضية قول المصنف "إلا إن أذن له في الأكل، أو العتق" عنه فأكله، أو أعتقه، أو أمر المتهب الواهب بإعتاقه فأعتقه عنه كما صرح به الأصل فيكون قبضا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد، والعتق "ويصح بيع الواهب" للموهوب "قبل القبض، وإن ظن لزوم الهبة" وحصول الملك بالعقد وتبطل الهبة ولا عبرة بالظن البين خطؤه "وليس الإقرار بالهبة" ولو مع الملك (٣)"إقرارا بالقبض" للموهوب لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد، والإقرار يحمل على اليقين "إلا إن قال وهبته له وخرجت منه إليه"(٤) فيكون إقرارا؛ لأنه نسب إلى نفسه ما يشعر بالإقباض "وهذا إن كان في يد المتهب، وإلا فلا" يكون إقرارا كما مر بيانه في الباب الثالث من كتاب الإقرار
(١) "قوله: وإن مات المهدي" أي، أو جن، أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه، أو فلس، ولو اختلفا فقال رجعت عن الإذن قبل أن تقبضه وقال المتهب بل بعده قال الأذرعي فالظاهر أن القول قول الواهب ويحتمل خلافه إذ الأصل عدم الرجوع قبله ويحتمل تخريجه على الخلاف في تعارض الأصلين قال شيخنا والثاني أوجه. (٢) "قوله: بأن رضي بتسليم نصيبه أيضا إلخ" لو استبد المتهب بالقبض صح وأثم وضمن نصيب الشريك. (٣) "قوله: ولو مع الملك" والموهوب في يده. (٤) "قوله: وخرجت منه إليه" أو ملكه.