للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاجتهاد في القبلة خلاف" حكاه في الروضة عن الروياني وشبهه بما لو تيمم وعليه نجاسة وظاهره ترجيح عدم الصحة كما قدمته في الباب السابق لكن قد يقال قياس ما جزموا به من الصحة في نظير ذلك من طهر المستحاضة الصحة هنا ويجاب بأن طهر المستحاضة أقوى من طهر المتيمم لأن الماء يرفع الحدث في حد ذاته بخلاف التراب هذا والأوجه الصحة (١) كصحته قبل الستر ويفارق إزالة النجاسة بأنه أخف منها ولهذا تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة والتشبيه المذكور لا يستلزم اتحاد المشبه والمشبه به في الترجيح.

"وتيمم لجمع العصر" أي للعصر ليجمعها مع الظهر"تقديما عقيب الظهر في وقتها" بحكم التبعية"فإن دخل وقت العصر قبل أن يصليها بطل التيمم" لوقوعه قبل وقتها وزوال التبعية بانحلال رابطة الجمع بخلاف ما لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة فإنها تباح به وفرق النووي بأنه ثم استباح ما نوى فاستباح غيره بدلا وهنا لم يستبح ما نوى بالصفة التي نوى فلم يستبح غيره وابن الرفعة بأنه في الفائتة تيمم لها بعد دخول وقتها الحقيقي ولا كذلك هنا"ولا جمع" لما مر وقضية كلامه كأصله أنه لو لم يدخل وقت العصر لكن بطل الجمع لطول الفصل لم يبطل تيممه حتى يصلي به فريضة غيرها ونافلة وقضية التعليل تأباه (٢) هذا ولكن التعبير ببطلان التيمم لم يذكره الرافعي بل كلامه يقتضي بقاءه وإن خرج الوقت حتى لو صلى به ما ذكر صح قال الزركشي وهو الصواب قلت وفيه نظر لأن التيمم إنما صح تبعا على خلاف


= دخول وقتها فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على ظاهرها وقوله: : "جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت" ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فلم يصح كحال وجود الماء.
(١) "قوله: والأوجه الصحة" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وقضية التعليل تأباه" قال المصنف في شرح إرشاده اقتصروا على بطلان التيمم بدخول الوقت والذي يقتضيه القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانع من الجمع يبطل التيمم أيضا لأنه تيمم لها قبل وقتها.