للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القياس ولأن ذلك يستلزم أنه يستبيح بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه.

"ويدخل وقت فائتة بتذكرها" لخبر الصحيحين "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (١) ولو تذكر فائتة" فتيمم لها"ثم صلى به حاضرة" أو عكسه"أجزأه" لأن التيمم قد صح لما قصده فصح أن يؤدي به غيره كما لو تيمم لإحدى فائتتين جاز له أن يصلي الأخرى دون التي تيمم لها ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز.

"وأوقات الرواتب" وسائر المؤقتات كصلاة العيد والكسوف"معروفة" في محالها ومن المؤقتات صلاة الاستسقاء والجنازة وقد بين وقتهما بقوله"ووقت" صلاة"الاستسقاء عند الاجتماع" لها"بالصحراء" أو نحوها إذا أرادوا أن يصلوها جماعة إذ لو أرادوا أن يصلوها فرادى صح التيمم وإن لم يجتمعوا"و" وقت صلاة"الجنازة بعد الغسل" (٢) أو التيمم للميت وإن لم يكفن وهذا شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره"ولا يصح" التيمم"في وقت الكراهة لغير المؤقتة وذات السبب" غير المتأخر قال الزركشي: وينبغي أن يكون (٣) هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي في وقتها فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه وينبغي أيضا أنه إذا تيمم في غير وقتها ليصلي فيه لا يصح، ولو اقتصر المصنف على غير المؤقتة كالأصل كفى وإن كانوا قد يقولون الصلاة إما ذات وقت أو ذات سبب أو مطلقة.

"ولا يبطل" التيمم لنافلة وإن لم يكن لها سبب"بدخول وقت الكراهة" قطعا"ولو طلب" الماء"أو أخذ التراب قبل الوقت أو شاكا فيه لم


(١) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصليها إذا ذكر … ، حديث ٥٩٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث ٦٨٤.
(٢) "قوله: والجنازة بعد الغسل" هل المراد الغسلة الواجبة وإن أريد غسله ثلاثا أو تمام الثلاث الظاهر الثاني، وعبارة مختصر الحجازي وقت الجنازة تمام الغسل الواجب.
(٣) "قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ" أشار إلى تصحيحه.