للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستحقاق ثم بالحاجة لا بالفقر ولا حاجة بهم إلى الزكاة وهنا باسم الفقر وهو موجود فيهم بدليل خبر "لا حق فيها - أي الزكاة - لغني ولا لقوي يكتسب" (١) ويفرق بينه وبين المكفي بأب، أو زوج بأن الاكتساب فيه مشقة ظاهرة بخلاف الأخذ من الآخرين على أن الماوردي والروياني وغيرهما سووا بين الجميع في الدخول.

"ولو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة" للناس تبعا للمقبرة "وصرفها إلى" مصالح "المقبرة أولى" من تبقيتها للناس "لا ثمرة شجرة" غرست "للمسجد" فيه فليست مباحة بلا عوض "بل يصرف الإمام عوضها لمصالحه" أي المسجد وتقييده بالإمام من زيادته.

وظاهر أن محله إذا لم يكن ناظر خاص، وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ كما اقتضاه كلامهم للقرينة الظاهرة وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة للأكل فيجوز أكلها بلا عوض وكذا أن جهلت نيته حيث جرت العادة به.

"وتقلع" الشجرة "منه إن رآه (٢) " الإمام "بل إن جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللإمام قلعها، وإن أدخلها" الواقف "في الوقف" بأن جعل الأرض مسجدا ووقف الشجرة ولا تدخل فيه استتباعا؛ لأنها لا تجعل مسجدا وما مر في باب الأصول والثمار محله في وقوف الأرض غير مسجد فيلزم الواقف هنا تفريغ الأرض كما في فتاوى الغزالي، وما نقله الأصل عنها من لزومه له سهو.

"ويجوز وقف ستور لجدران المسجد" قال الغزالي: سواء أكانت حريرا


(١) صحيح: رواه أبو داود "٢/ ١١٨" كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى، حديث "١٦٣٣"، والنسائي "٥/ ٩٩" حديث "٢٥٩٨".
(٢) "قوله: وتقطع منه إن رآه" قال السبكي قال ابن الرفعة أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضى الوقف المتقدم فلا يجوز نقله إلى غيره قال السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه ويجب إخراجه من المسجد لما تقدم من استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة، والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.