للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أم لا (١)، وما ذكره المصنف نقله الأصل عن فتاوى الغزالي (٢)، ثم قال وينبغي أن يجيء فيه الخلاف في النقش (٣) والتزويق وفيه ميل إلى عدم الجواز ونقله الأذرعي عن فتوى غير الغزالي ثم قال وهو الأصح المختار لما فيه من إضاعة المال بأمر مبتدع ولشغل قلب المصلي ولعل الفتنة به أشد من كثير من النقش والتزويق وقياس المسجد على الكعبة بعيد "فإن وقف" على دهن "لإسراج المسجد" به "أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا" بأن ينتفع به من فيه من مصل ونائم وغيرهما لأنه أنشط له فإن كان مغلقا مهجورا لم يسرج؛ لأنه إضاعة مال وقال ابن عبد السلام يجوز إيقاد اليسير من المصابيح فيه احتراما له وتنزيها عن وحشة الظلمة قال الأذرعي ويشبه أن لا يكون (٤) الإغلاق قيدا بل يكفي أن لا يتوقع حضور أحد ينتفع بذلك انتفاعا جائزا.


(١) "قوله: قال الغزالي: سواء أكانت حريرا أم لا" وحيث قلنا بصحة الوقف لستوره وكانت حريرا بيعت وصرف ثمنها في مصالحه.
(٢) "قوله: نقله الأصل عن فتاوى الغزالي" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وينبغي أن يجيء فيه الخلاف في النقش إلخ" يفرق بينهما بأن في الستور تعظيما للمسجد وبأن صرف ريعه على شرائها مقابلة مال بمال بخلاف النقش والتزويق.
(٤) "قوله: قال الأذرعي ويشبه أن لا يكون إلخ" أشار إلى تصحيحه.