الأصل في الوصية الفقر (١)، ذكره الإسنوي وهو كما قال، وإن توقف الأذرعي في الاقتضاء المذكور "لا الرجعية" لأنها زوجة فليست أرملة "أو" قال وقفت "على أمهات الأولاد (٢) إلا من تزوجت" أو استغنت منهن فتزوجت، أو استغنت واحدة منهن خرجت عن الاستحقاق و "لم يعد استحقاقها بالطلاق" والفقر؛ لأنها لم تخرج به عن كونها تزوجت أو استغنت ولأن غرض الواقف أن تفي له أم ولده ولا يخلفه عليها أحد فمن تزوجت لم تف وبذلك فارقت هذه ما قبلها "ولو خصص" الواقف "كل واحد" من الموقوف عليه "بغلة سنة جاز" واتبع عملا بشرطه.
"فرع لو وقف على أولاده" ثم قال "فإن انقرضوا هم وأولادهم فعلى الفقراء فمنقطع الوسط" وحكمه ما مر؛ لأنه لم يجعل لأولاد الأولاد شيئا، وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق الفقراء.
"فرع" ولو "وقف على أربعة أن من مات" منهم وله أولاد "فنصيبه لأولاده (٣) وإلا فلأهل الوقف فمات" منهم "ثلاثة أعقب منهم اثنان" فقط "فنصيب الثالث بين الرابع وبين عقبهما" أي الاثنين "على الرءوس، وإن قال وقفت على أولادي ومن سيولد لي على ما أفصله ففصله على الموجودين وجعل نصيب من مات منهم بلا عقب لمن سيولد له جاز وأعطي" من ولد
(١) "قوله: وشرطها على ما اقتضاه كلام الأصل في الوصية الفقر" وجرى عليه المصنف ثم. (٢) "قوله: أو على أمهات الأولاد إلخ" قال شيخنا يظهر أن صورة الصرف إلى أمهات أولاده أن يكون بلفظ الوصية أو بلفظ الوقف ووقف على مصرف صحيح وشرط صرف كذا منه على أمهات أولاده بعد كمالهن وإلا فتقدم أن الوقف على العبد نفسه باطل، وأم الولد داخلة في الرقيق، كاتبه. (٣) "قوله: فنصيبه لأولاده" قال البلقيني صيغة الجمع في الأولاد غير معتبرة حتى لو قال وقفت هذا على زيد، ثم على أولاده فلم يوجد بعده إلا واحد من أولاده صرف ريع الوقف إليه؛ لأن المعتبر الجهة وهكذا لو قال من مات منهم وليس له ذرية فنصيبه لإخوته فلم يوجد منهم إلا واحد صرف إليه هذا هو الذي تقع به الفتوى. ويظهر من المقاصد حتى لو لم يوجد له من الإخوة إلا أنثى فإنها تأخذ نصيبه وأما ما ذكراه في كتاب الوصية من أنه لو أوصى لإخوة زيد لا تدخل أخواته فلا يعارض ما تقدم من جهة أن الوقف يراد للدوام فينزل على الجهات، والوصية والمواريث ليس الأمر فيهما كذلك فالمعتبر فيهما الأشخاص لا الجهات إلا في ميراث بيت المال وحينئذ فلا بد من مراعاة الصيغة جمعا وتذكيرا.