للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللفظي، وقد دلت القرينة وهي الانحصار في الوجود على أحد المعنيين فصار المعنى الآخر غير مراد (١)، وأما مع عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك مقرر في الأصول بخلاف الوقف على الإخوة فإن الحقيقة واحدة وإطلاق الاسم على كل واحد من حيز المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف فيتبع تقييده وظاهر كلام المصنف كأصله التسوية بين المولى، والموالي وبه صرح القاضي أبو الطيب (٢) وابن الصباغ لكن قال الإمام لا يتجه التشريك في الإفراد وينقدح مراجعة الواقف.

"فصل: يراعى شرط الواقف (٣) في" ما شرط من "التسوية والتفاضل والتخصيص بوصف وزمان" ومكان ولو اقتصر على الوصف كان أولى وأخصر "فإن قال" وقفت "على فقراء الأبناء وأرامل البنات أعطي الفقراء ومن افتقر" من الأبناء بعد غناه "والأرملة" من البنات "ومن تطلقت" منهن، أو فارقت بفسخ، أو وفاة لصدق الاسم على هؤلاء وقضية كلامه كأصله أن من لم تتزوج أصلا أرملة وليس كذلك بل الذي نص عليه الشافعي أنها التي فارقها زوجها وفي الوصية من الروضة أنه الأصح (٤)، وشرطها على ما اقتضاه كلام


(١) "قوله: فصار المعنى الآخر غير مراد" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: أو به صرح القاضي أبو الطيب إلخ" وهو ظاهر؛ إذ المفرد المضاف يعم للعموم.
(٣) "قوله: يراعى شرط الواقف إلخ" قال الشيخ عز الدين: العرف المطرد بمنزلة الشرط فينزل الوقف عليه فإن وقف على المدرس، والمعيد، والفقهاء بالمدرسة كذا نزل على ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم وبين الفقيه، والأفقه وكذا ينزل على إلقاء الدروس في الغدوات فلا يكفي إلقاؤها ليلا.
"تنبيه" وقف دارا على زيد وعمر وعلي أن لزيد منها النصف ولعمرو منها الثلث قال الماوردي في الحاوي كانت بينهما مقسومة على خمسة أسهم ويرجع السدس الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساها ولو وقفها هكذا ولم يقل عليهما كان لكل واحد منهما ما سمى وكان السدس الفاضل إذا صححنا الوقف فيه للفقراء ولو وقفها على أن لزيد جميعها ولعمر ثلثها قسمت بينهما على أربعة أسهم لزيد ثلاثة أسهم ولعمرو سهم قال السبكي وقع السؤال قديما عما يقع في كتب الأوقاف من قولهم صرف ذلك إلى أهل الوقف والصواب أنهم المتناولون منه حينئذ فالمحجوب ليس من أهله وإن كان موقوفا عليه.
(٤) "قوله: وفي الوصية من الروضة أنه أصح" وجرى عليه المصنف ثم.