أولاد البنات"؛ لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] وأما خبر "إن ابني هذا سيد" (١) في حق الحسن بن علي فجوابه أنه من الخصائص كما ذكروه في النكاح بدليل: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وقضية كلامهم دخول أولاد البنين، سواء أكان الواقف رجلا أم امرأة وهو في المرأة مشكل بقولهم في النكاح وغيره: إنه لا مشاركة بين الأم والابن في النسب إلا أن يقال: ذكر الانتساب في المرأة هنا لبيان الواقع لا للإخراج فيدخل أولاد البنات أيضا، وإلا يلزم إلغاء الوقف أصلا فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية (٢) لا الشرعية ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف الرجل.
"والعشيرة كالقرابة" في حكم الوقف وغيره "ومطلق القرابة يأتي ذكرها في الوصية" قال الرافعي والعترة العشيرة على الأصح وقال النووي: أكثر من جعلهم عشيرة خصهم بالأقربين ونقل فيه عبارات جمع من أهل اللغة، ثم قال ومقتضى ما قالوه أنه يدخل فيهم ذريته وعشيرته الأدنون وهو الظاهر المختار وتوقف فيما قاله الأذرعي وقال بل الأظهر ما رجحه الرافعي وغيره وهو الأقرب إلى العرف "والحادثون" بعد الوقف "يشاركون الموجودين" عنده لصدق الاسم عليهم "والمولى اسم للأعلى" وهو من له الولاء "والأسفل" وهو من عليه الولاء (٣)، "فلو اجتمعوا اشتركوا (٤) " لتناول الاسم لهم ولو قال فلو اجتمعا اشتركا كان أولى وأخصر ولو لم يوجد إلا أحدهما اختص الوقف به فلو طرأ الآخر بعد قال ابن النقيب فيظهر عند من يشرك أن يدخل كما لو وقف على الإخوة ثم حدث آخر ورد بأن إطلاق المولى على كل منهما من الاشتراك
(١) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "٣٦٢٩". (٢) "قوله: فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والأسفل وهو من عليه الولاء" لأن أولاد العتيق يسمون موالي نعمة؛ لأنهم منهم باعتبار تخليصهم من الرق وكتب أيضا إذا اقتضى الصرف إلى الموالي من أسفل بصريح، أو غيره لم يدخل فيهم من يعتق بموته كأم ولده ومدبره على الأصح ذكره النووي في الوصايا من الروضة؛ لأنهما ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا حال الموت. (٤) "قوله: فلو اجتمعوا اشتركوا" هل يقسم بينهم على عدد الرءوس كما أفهمه كلام المعتمد للبندنيجي، أو على الجهتين مناصفة؟ احتمالان أصحهما الأول.