للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان الترتيب لهم دونه.

"فرع: وإن جمعهم بالواو" كأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي "ثم قال ومن مات" منهم "فنصيبه لولده فمات أحدهم اختص ولده بنصيبه وشارك الباقين" فيما عداه "ولو قال" وقفت "على أولادي أو بني، أو بناتي لم يدخل" معهم "أولادهم (١) " لعدم صدق اللفظ عليهم حقيقة إذ يقال فيهم ليسوا أولاده بل أولاد أولاده (٢)، فإن قلت هلا قيل بدخولهم على قاعدة الشافعي في استعماله اللفظ في حقيقته ومجازه قلنا شرطه إرادة المتكلم له وكلامنا هنا عند الإطلاق "فإن لم يكن" للواقف "غيرهم حمل اللفظ عليهم" لوجود القرينة وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء فلو حدث له ولد فالظاهر الصرف له (٣) لوجود الحقيقة وإنه يصرف لهم معه كالأولاد في الوقف عليهم ويحتمل خلافه.

"ولو وقف على البنين، والبنات دخل" معهم "الخنثى" لأنه لا يخرج عنهم والاشتباه إنما هو في الظاهر لكنه إنما يعطى المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين، والبنات ويوقف الباقي إلى البيان لا إن وقف "على أحدهما" فلا يدخل لاحتمال أنه من الصنف الآخر. قال الإسنوي وهذا يوهم أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وهو غير مستقيم لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث وقد صرح به ابن المسلم (٤). "ولو قال" وقفت "على بني تميم دخل نساؤهم" أي بنات تميم؛ لأنه يعبر به عن


(١) "قوله: لم يدخل أولادهم" لو وقف على أمهاته، أو أمه لم تدخل الجدة، أو على أبيه لم يدخل الجد.
(٢) "قوله: إذ يقال فيهم ليسوا أولاده بل أولاد أولاده" فلو قال بنو آدم كلهم أحرار لم يعتق عبيده بخلاف ما إذا قال عبيد الدنيا فإنهم يعتقون.
(٣) "قوله: فالظاهر الصرف له" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وإنه يصرف لهم معه.
(٤) "قوله: وقد صرح به ابن المسلم" كلام الشيخين هو المستقيم؛ لأن سبب الاستحقاق فيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى له والأصل عدمها واستحقاق الخنثى لم نتحققه، والأصل عدمه فأشبه ما إذا أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم معه الوثنيات ومات قبل الاختبار، أو طلق المسلم إحدى زوجتيه المسلمة والكتابية ومات قبل البيان فإن فيه وجهين أصحهما وهو المنصوص … =