السلطان له أو بعد شروعه في العمارة "ملكه" وإن لم يأذن له السلطان لأنه حقق سبب الملك "و" إن "أثم" بذلك كما لو دخل في سوم أخيه اشترط وكما لو عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره أو توحل ظبي في أرضه أو وقع الثلج فيها وأخذه غيره فإن كان للأول بناء وآلات لم يجز للثاني التصرف فيها بغير إذنه "ولو باعها" أي الأرض المتحجرة "المتحجر" لها "لم يصح" لعدم ملكه لها وحق التملك لا يباع كحق الشفيع "فإن أحياها المشتري" ولو بعد الحكم بفسخ البيع "ملكها" كغير المشتري "ولا يصح تحجر عاجز" عن الإحياء لأنه منوط بالمصلحة.
"فرع: إقطاع الإمام" الموات لا لتمليك رقبته "كالتحجر فلا يقطعه ما يعجز عنه" ويصير المقطع أحق بما أقطعه له لتظهر فائدة الإقطاع ويأتي فيه سائر أحكام التحجر نعم قال الزركشي ينبغي أن يستثنى هنا ما أقطعه النبي ﷺ فلا يملكه الغير بإحيائه قياسا على أنه لا ينقض ما حماه أما إذا أقطعه لتمليك رقبته فيملكه ذكره النووي في مجموعه في باب الركاز، والأصل في الإقطاع خبر الصحيحين:"أنه ﷺ أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير"(١). وخبر الترمذي وصححه:"أنه ﷺ أقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت"(٢). وهل يلتحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الإحياء وقد يقال هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع ويجاب بأن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من جميع الوجوه، والحاصل أن هذا مقيد لذاك.
"فصل الإحياء يختلف" بحسب الغرض منه ويرجع فيه إلى العرف (٣)"فالزريبة" أي فالإحياء لزريبة الدواب، أو الحطب أو غيرهما يحصل "بالتحويط" بالبناء بآجر، أو لبن، أو طين أو قصب، أو خشب، أو غيرها
(١) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي بعض المؤلفة قلوبهم وغيرهم … ، حديث "٣١٥١". (٢) رواه الترمذي "٣/ ٦٦٥" كتاب الأحكام، باب ما جاء في القطائع، حديث "١٣٨١"، والحديث رواه أبو داود أيضا "٣/ ١٧٣" حديث "٣٠٥٨"، والدارمي في سننه "٢/ ٣٤٧"، حديث "٢٦٠٩". (٣) "قوله: ويرجع فيه إلى العرف" كالقبض والحرز فإن الشرع أطلقه ولا حد له في اللغة والضابط التهيئة للمقصود.