"فإن تحجر ولم يعمر بلا عذر أمره السلطان" بالإحياء أو برفع يده عنه لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فيمنع من ذلك كما لو وقف في شارع "وأمهله" مدة قريبة (١) يستعد فيها للعمارة بحسب "ما يراه إن امتهل" أي إن استمهله بعذر "فإن مضت المهلة" أي مدتها ولم يعمر "بطل حقه" وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بمضي المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد (٢)، لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك لأن التحجر ذريعة إلى العمارة وهي لا تؤخر عنه إلا بقدر تهيئة أسبابها ولهذا لا يصح تحجر من لا يقدر على تهيئة الأسباب كمن تحجر ليعمر في قابل وكفقير تحجر ليعمر إذا قدر فوجب إذا أخر وطال الزمان (٣) أن يعود مواتا كما كان وقال السبكي ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة (٤) انتزعها منه في الحال وكذا إن لم تطل المدة وعلم منه أنه معرض عن العمارة.
"ولو بادر أجنبي فأحيا متحجرا" لآخر ولو قبل بطلان حقه أو مع إقطاع
(١) "قوله: وأمهله مدة قريبة إلخ" قال السبكي ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزعها منه في الحال وكذا إذا لم تطل المدة وعلم منه الإعراض كما سيأتي قال في الخادم هل المراد بقدر كفايته ما يحتاجه لسكنه أو الارتفاق بغلته فقط أو أعم من ذلك حتى لو أراد أن يحيي مواتا متسعا يفضل عن كفايته بكثير كان له ذلك الأشبه بكلامهم الثاني فله أن يحمي قرية عظيمة يمكنه إحياؤها لتمول غلاتها ويكون أحق بها وإن اتسعت خطتها. (٢) "قوله: وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد" هو أحد وجهين اختاره الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي وهو الأصح. (٣) "قوله: وطال الزمان" المرجع في طوله إلى العادة وفي قدر مدة الإمهال إذا استمهله إلى رأي الإمام ولا تقدر بثلاثة أيام في الأصح فإذا مضت المدة ولم يشتغل بعمارة بطل حقه ولا يشترط الرفع إلى الإمام في الأصح. (٤) "قوله: قال السبكي ينبغي إذا عرف أنه لا عذر له في المدة إلخ" قال في الخادم كذا قيد الإمهال بما إذا ذكر عذرا ومثل الماوردي العذر بما إذا ذكر غيبة ماله أو غلمانه أو الآلة، أو عدمها وصرح الروياني بأن العذر ليس بشرط فقال فإن ذكر عذرا في التأخير من إباق العبيد أو إصلاح الآلة أمهله الإمام حتى يزول العذر وإن لم يذكر عذرا ولكن استمهله أمهله إمهالا أكثره ثلاثة أيام قال والمراد الأخذ في الإحياء والابتداء به ومن أصحابنا من أمهله عشرة أيام وأكثر إلى شهرين وهذا أجود. ا هـ. هنا بياض بالأصل.