للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع: موات الحريم يملك بالإحياء" كما أن معموره يملك بالبيع والهبة "لا عرفات ومنى ومزدلفة" فلا تملك بالإحياء لتعلق حق الوقوف والرمي والمبيت بها وإن لم يضق به الموقف والمرمى والمبيت كسائر المواضع التي يتعلق بها حقوق المسلمين عموما أو خصوصا كالمساجد والطرق (١) قال في المهمات والمتجه المنع من البناء بمزدلفة ولو قلنا بما رجحه الرافعي من استحباب المبيت بها لكونه مطلوبا حينئذ فينبغي أن يكون المحصب كذلك (٢)؛ لأنه يستحب للحجيج إذا نفروا أن يبيتوا به.

"فصل: من شرع في الإحياء" لموات من حفر أساس وجمع تراب ونحوهما ولم يتمه "أو نصب" عليه "علامة" للإحياء من نصب أحجار أو غرز خشب أو قصب أو جمع تراب أو نحوها "صار متحجرا (٣) لا مالكا فوارثه ومن نقله إليه أحق به" أي مستحق له (٤) دون غيره كهو لخبر أبي داود "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" (٥) ولأن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية كالسوم مع الشراء وإنما لم يملكه لأن سبب الملك الإحياء ولم يوجد "ولو تحجر فوق كفايته أو ما يعجز عنه" أي عن إحيائه "فلغيره إحياء الزائد (٦) "،


(١) "قوله: كالمساجد والطرق" أي ومصلى العيد بالصحراء لخبر أبي داود عن عائشة قيل يا رسول الله ألا تبني لك بيتا ليظلك قال "لا، منى مناخ من سبق" وصححه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم.
(٢) "قوله: فينبغي أن يكون المحصب كذلك" فرق العراقي والغزي بأن المبيت بالمحصب استحبابه ليس من مناسك الحج بخلاف المبيت بمزدلفة. ا هـ. واعترض أيضا بأن المنع في المحصب لأمر آخر وهو كونه طريق المارة ولا يجوز تضييق الطرق بالإحياء وقال في التوسط ما ذكره في المحصب تكلف بعيد نعم إن كان المحصب من مرافق مكة لم يجز إحياؤه قطعا.
(٣) "قوله: صار متحجرا" ينبغي أن يشتغل بالعمارة عقب التحجر فإن طالت المدة - والرجوع في طولها إلى العادة - ولم يحي بطل اختصاصه وإن لم يبطله الحاكم.
(٤) "قوله: أي مستحق له" قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولهم فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر "الأيم أحق بنفسها".
(٥) ضعيف: رواه أبو داود "٣/ ١٧٧" كتاب الخراج والإمارة، باب في إقطاع الأرضين، حديث "٣٠٧١".
(٦) "قوله: فلغيره إحياء الزائد" قال في الخادم ينبغي أن يراجع المحيي: من أي الجهات تختار ما تقدم على إحيائه ليحيي الزائد غيره وفي هذه الحالة لا يبقى خلاف كما يفهمه تعليل الرافعي للمنع.