للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انتهى الموات إليه فإن كان ثم ملك قبل تمام حد الحريم فالحريم إلى انتهاء الموات صرح به الأصل "وما لا موات حوله لا حريم له كالدور المتلاصقة" (١) إذ لا أولوية لبعضها على بعض أما المتلاصق بعضها بأن تكون طرف الدور فلها حريم من خارج القرية.

"فرع: لو اتخذ داره" المتلاصقة بالمساكن "حماما أو طاحونة أو حانوت حداد وأحكم جدرانه" بحيث تليق بما يقصده "أو" اتخذها "مدبغة جاز" وإن تضرر جاره بالرائحة وانزعاج السمع وأفضى ذلك إلى تلف لأنه متصرف في خالص ملكه وفي منعه إضرار به "فلو خالف العادة (٢) بأن أضرت النداوة والدق" الحاصلان بمخالفته "بجدار الجار منع" وضمن ما تلف به لتعديه وبذلك ظهر أنه يمنع مما يضر الملك دون المالك (٣) واستثنى بعضهم مما ذكر ما لو كان له دار في سكة غير نافذة فليس له أن يجعلها مسجدا ولا حماما ولا خانا ولا سبيلا إلا بإذن الشركاء وفيه نظر (٤) "ولو حفر بملكه بالوعة تفسد بئر جاره جاز" لما مر أول الفرع "وكره" لتضرر جاره به "أو" حفر بملكه "بئرا ينقص ماء بئر جاره جاز" لما مر. "وإن كان لداره حريم فله المنع" لغيره "من الحفر فيه" كما يمنعه الحفر في داره.


=موات لا حق فيه لغيره وإن حفر في حريمها منع فإن الحريم في حكم الوقاية للملك فيحرم التصرف فيه سيما إذا أدى إلى نقص الماء أو هدم البئر. وكذا إذا توقع نقص الماء في ثاني الحال يمنع منه وكذلك إذا أحيا ساقية تقلل ماء الأولى أو تهدمها فإنه يمنع منه. ا هـ. قال الزركشي وينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى العادة وبه صرح ابن القطان في فروعه.
(١) "قوله: كالدور الملاصقة" والدار إذا كانت في طريق نافذ كما قاله الرافعي في باب الأصول والثمار.
(٢) "قوله: فلو خالف العادة إلخ" قال شيخنا علم من هذا الكلام أن محل رعاية ضرر الجدار عند تصرف الشخص على خلاف ما تقتضيه العادة أما لو تصرف على وفقها لم يمنع وإن ضر.
(٣) "قوله: وبذلك ظهر أنه يمنع مما يضر الملك دون المالك" يرد على هذا ما لو حفر بئرا في ملكه يلزم من حفره سقوط جدار جاره فإنه يجوز ولو دق فاهتز الجدار فانكسر ما كان معلقا فيه قال ابن الرفعة قال العراقيون إن سقط حالة الضرب ضمن وإلا فلا.
(٤) "قوله: وفيه نظر" بل هو مردود لما فيه من منع المالك من تصرفه في ملكه بما لا يضر ملك غيره.