ما يحتاجه "فحاباه في العرض المشروط أطول استحق المسمى" فقط "أو أقصر فقسطه منه (١) " أي من المسمى "وإن زاد في العرض أو نقص" منه والطول بحاله أو أطول فإن كان ذلك "لمخالفة" القدر "المشروط من الصفاقة والرقة لم يستحق شيئا" من المسمى لتفريطه بالمخالفة "وإلا" بأن أتى بالمشروط "استحق" المسمى "إذ الخلل" في الثانية "من السدى" وزاد في الأولى خيرا.
"وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره" لأن الضرر يتجدد بتعذر قبض المنفعة فهو كما لو تركت المطالبة بعد مدة الإيلاء أو الفسخ بعد ثبوت الإعسار لها العود إليه فالخيار في الإجارة في ذلك على التراخي "وإلا" بأن لا يتوقع زواله "انقطع" خياره لأنه عيب واحد وقد رضي به.
"وإن استبدل المستأجر عن المنفعة في إجارة العين لا" إجارة "الذمة بعد" - وفي نسخة " قبل"(٢) - "القبض جاز" كما لو أجر العين المؤجرة للمؤجر بعد قبضها على النسخة الأولى وقبله على الثانية وعلى ما مر له تبعا لتصحيح النووي من أن ذلك جائز ولو قبل القبض لكن المذكور هنا في الأصل تقييد الجواز بما بعد القبض وتقدم أنه المشهور فالنسخة الأولى هي المعتمدة والحكم في إجارة الذمة بعدم الجواز مطلقا المعلوم بالصريح مع مفهوم أولى إنما يأتي عليها دون الثانية والكلام هنا في الاستبدال عن المنفعة أما عن العين المؤجرة فتقدم في الباب الثاني في فرع " وتنفسخ بتلف الدابة المعينة ".
"وضمان العهدة" من شخص "للمستأجر جائز" ويرجع عليه عند ظهور الاستحقاق وقيل لا يجوز والترجيح من زيادته (٣) "وإن توجه الحبس على
(١) "قوله: أو أقصر فقسطه منه" قال في التتمة: ثم إن كان لا يتمكن من نسج ما زاد عليه فلا شيء عليه وإن كان يتمكن من نسج زيادة فقطع الغزل غرم نقصان الغزل. (٢) "قوله: وفي نسخة " قبل "" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: النسخة الثانية هي التي اقتصر عليها الفتى. (٣) "قوله: والترجيح من زيادته" وقد رجح صحتها السبكي وغيره كابن الرفعة والقمولي من غير خطر أي ولا غرامة. "خاتمة" آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت فيها عشب فلمن يكون أجاب بعض فقهاء العصر بأنه للمالك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة بل المنافع وفي الكافي لو اكترى أرضا للزراعة ولها شرب فيستحق الشرب فلو انجمد الماء في تلك الأرض وفيها مجمدة … =