"لا" إجارة "بركة لصيد سمك" منها فلا تصح كاستئجار الأشجار للثمار "وتصح" إجارتها "لحبس ما فيها" حتى يجتمع فيه السمك ثم "يصطاد منه".
"و" تصح إجارة دابة "لسير فرسخين" مثلا "إن بين الجهة وله إبدالها" أي الجهة "بمثلها" سهولة وصعوبة كما مر في الباب الثاني.
"وإن استأجر حماما" مثلا "على أن مدة تعطلها" بسبب العمارة ونحوها "محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الإجارة في الباقي أو على المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة لم تصح" لجهالة المدة في الأولى وجهالة آخرها في الثانية.
"وكذا" لا تصح "لو أجر حانوتا خرابا على أن يعمره" المستأجر بماله "وما أنفقه محسوب" له "من أجرته" لجهالة المدة ولأنه عند الإجارة غير منتفع به وفي نسخة بدل قوله وإن استأجر إلى آخره ولو استأجر بيتا على أن يعتاض عن مدة عمارته أو على أن تحسب عليه وهي مجهولة لم تصح أو معلومة صح فيها وفيما بعدها فقط، وقوله في هذه النسخة صح صوابه بطل كما عبر به المتولي.
"ولو أعاره" شيئا "ليؤجره" فأجره "لم يصح" عقد الإعارة لفساد الشرط ولا عقد الإجارة لأن المستعير لا يؤجر لعدم ملكه المنفعة.
"وإن استأجر رجلا لشراء" شيء "موصوف صح أو لشراء معين لم يصح" لأن رغبة مالكه في البيع غير مظنونة وقضيته أنه لو ظنت رغبته صح وعليه يحمل إطلاق البندنيجي وغيره الصحة "أو لبيعه" أي المعين "صح" لأن الظاهر أنه يجد راغبا فيه "لا" لبيعه "من" شخص "معين" فلا يصح "أو للتظلم وعين البلد والمدة" أي أو استأجره "ليخرج إلى السلطان" مثلا ليتظلم عنه "ويسعى في نفعه" عنده وعين بلدة ومدة الإجارة -. "صح" للعلم بالمدة وإن كان في العمل جهالة كما لو استأجره يوما ليخاصم غرماءه "وله استعماله" أي الأجير "فيما مشقته مثله" أي مثل ما استأجره له.