أجرته للمؤجر والرد" له "إلى المكان" المنقول منه إن طالبه به المستأجر "و" عليه "ضمان البهيمة على ما ذكرناه في المستأجر" من التفصيل بين غيبة صاحبها وحضرته على ما مر "وإن حمله بعد كيل الأجنبي أحد المتكاريين ففيه التفصيل" السابق بين الغرور وعدمه "وإن اختلفا في الزيادة أو قدرها فالقول قول المنكر" بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة وإن ادعى المؤجر (١) أن الزيادة له - والدابة في يده - فالقول قوله إلا أن التسعة صارت مضمونة عليه بالخلط وإن لم يدعها واحد منهما تركت في يد من هي في يده حتى يظهر مستحقها ولا يلزم المستأجر أجرتها ذكر ذلك الأصل إلا ما استثنيته من ضمان التسعة فالقاضي وغيره وخرج بقيد كون الدابة في يده ما لو كانت مع ما عليها في يد المستأجر فالقول قوله بيمينه قاله الماوردي والقاضي أبو الطيب.
"فرع: وإن كان" أي وجد "المحمول" على الدابة "ناقصا" عن المشروط "نقصا يؤثر" بأن كان فوق ما يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين "وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت" أي الإجارة "في الذمة" لأنه لم يف بالشروط "أو" لم تكن كذلك بل كانت إجارة عين لكن "لم يعلم المستأجر" النقص فإن علمه لم يحط شيء من الأجرة لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة فهو كما لو كال المستأجر بنفسه (٢) ونقص أما النقص الذي لا يؤثر فلا عبرة به.
"فرع ولو ارتدف مع المكتريين" لدابة ركباها "ثالث عدوانا ضمن الثلث إن تلفت" توزيعا على رءوسهم لا على قدر أوزانهم لأن الناس لا يوزنون غالبا وعلى كل من الآخرين الثلث إن لم يكن مالكها معهما وتمكنا من نزولهما أو إنزال الرديف ولم يفعلا حتى تلفت وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة -. تفقها "ولو سخر رجلا وبهيمته فماتت في يد صاحبها" قبل استعمالها "فلا ضمان" على المسخر لأنها في يد صاحبها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية في آخر
(١) "قوله: وإن ادعى المؤجر إلخ" وإن ادعاها المكتري والدابة في يده فالقول قوله. (٢) "قوله: فهو كما لو كال المستأجر بنفسه إلخ" وإن كاله غيرهما فإن علما فكما لو كالاه ناقصا وإن علم أحدهما فكما لو كاله هو وإن جهلا - والإجارة عينية - لزم المستأجر المسمى، أو ذمية لزمه قسط المحمول وهل يلزم الأجنبي؟ وجهان أصحهما عدم لزومه.