"وإن علم" بذلك "وقال له المستأجر احمل هذه الزيادة" فأجابه "فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها فلو تلفت" أي الدابة تحت الحمل (١)"ضمن" المستأجر "العشر أيضا" لأن ضمان العارية لا يجب باليد خاصة بل بالارتفاق أيضا فزيادة الارتفاق بالمالك لا توجب سقوط الضمان.
"وإن لم يأمره" المستأجر بالحمل "فحملها وهو عالم" كما هو الفرض فذكره هذا إيضاح "فهو كما لو كال الزيادة" بنفسه "وحملها فلا أجرة له فيها" أي في حملها "سواء أغلط" في الكيل أو الوزن "أو تعمد وسواء جهل المستأجر" الزيادة "أو علم" بها "وسكت لأنه لم يأذن له في نقل الزيادة ولا يضمن المستأجر البهيمة" إن تلفت إذ لا يد ولا تعدي "وله طلب المؤجر" أي مطالبته "برد الزيادة إلى مكانها" المنقولة هي منه "ولا يردها استقلالا" بل لا بد من إذن المستأجر في ردها فلو استقل بردها قال الأذرعي فالظاهر (٢) أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول إليه أولا.
"ويطالب" أي وللمستأجر مطالبته "بالبدل" لها في الحال "للحيلولة" كما لو أبق المغصوب من يد الغاصب فلو غرم له بدلها ثم ردها إلى مكانها استرده وردها إليه صرح به الأصل "ولو كاله" أي ما ذكر من الآصع "المؤجر وحمله المستأجر وهو عالم" بالزيادة "فكما لو كال" بنفسه "وحمل" فعليه أجرة حملها والضمان لأنه لما علمها كان من حقه أن لا يحملها "فإن جهل" ـها "فكأكل المالك طعامه المغصوب جاهلا" فعليه أجرة حملها والضمان أيضا لأنه نقل ملك نفسه وفي نسخة بدل " وهو "" والمؤجر " وهو ما في أصل الروضة من زيادته فعليها لا أجرة ولا ضمان في الصورتين فلا خلاف في المعنى لكن الأولى أولى وهي الموافقة لكلام الرافعي ولمن نقلاها عنه وهو المتولي بل قال العراقي: إنها الصواب (٣)"ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر فكحمل المؤجر عليها" فلا أجرة له إن كان عالما إلا إن كان مغرورا.
"وإن كاله أجنبي وحمله بلا إذن" في حمل الزيادة "فهو غاصب للزائد وعليه
(١) قوله: تحت الحمل" لا بسببه. (٢) "قوله: قال الأذرعي فالظاهر إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: بل قال العراقي إنها الصواب" وهو كما قال إذ لا ينتظم الكلام إلا بها.