وحملها" عليها وسيرها "بنفسه" ولو بنائبه "فعليه أجرة المثل للزائد" مع المسمى لتعديه بخلاف ما لو زاد ما يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين لأنه يتسامح به وهذا بخلاف ما لو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها فإنه إن كان أرضا فلا شيء عليه لعدم الضرر وإن كان غرفة فطريقان أحدهما أنه يخير المؤجر بين المسمى وأجرة المثل للزائد وبين أجرة المثل للكل. وثانيهما قولان أحدهما له المسمى وأجرة المثل للزائد والثاني أجرة المثل للكل نقله الزركشي عن الجرجاني والروياني.
وقياس ما مر في مسألة الدابة ترجيح القول الأول (١) من الطريق الثاني فإن قلت قياس ما مر فيما إذا استأجر أرضا لزرع حنطة فزرع ذرة - من أنه يتخير بين أجرة مثل الذرة والمسمى مع أجرة الزائد من ضرر الذرة - أن يقال بمثله في هذه وفي مسألة الدابة قلت الفرق أنه ثم عدل عن المعين أصلا فساغ الخروج عن المسمى بالكلية بخلافه هنا.
"فإن تلفت" أي الدابة "معه وصاحبها غائب ضمنها مطلقا" أي سواء أتلفت بالحمل أم بغيره لتعديه "أو حاضر" ويده عليها "وتلفت بالحمل لا بغيره ضمن العشر" أي عشر قيمتها لأنه قسط الزائد كما في الجلاد وفارق ما لو جرح نفسه جراحات وجرحه غيره جراحة واحدة أو جرحه -. واحد جراحات وآخر جراحة واحدة حيث لم يقسط بل يجب نصف الدية على صاحب الجراحة الواحدة بأن التوزيع هنا متيسر بخلاف الجراحات لأن نكاياتها لا تنضبط ولا معنى لرعاية مجرد العدد أما إذا تلفت بغير الحمل فيضمن عند انفراده باليد لأنه ضامن باليد لا عند انفراده بها لأنه ضامن بالجناية.
"وإن حملها المؤجر مغرورا" من المكتري كأن سلمه الآصع غير عالم بأنها عشرة وقال له هي تسعة كاذبا وتلفت الدابة بها "وجب ضمان العشر أيضا" على المكتري كما لو حملها بنفسه لأن إعداد المحمول وتسليمه إلى المؤجر بعد عقد الإجارة كالإلجاء إلى الحمل شرعا فكان كشهادة شهود القصاص.
=شهرين ضمن المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للثاني لأنه في علقته وحبسه لأن تسليمه إنما يكون بتسليم مفتاحه في العرف والعادة فلم توجد التخلية. (١) "قوله: ترجيح القول الأول" أشار إلى تصحيحه.